وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على ما فيهما ولم يبين السبب أو بينه فيهما وكان متحدا فالمعتمد أنه يلزمه ما في الوثيقتين سواء اتحد القدر أو اختلف واما الإقرار المجرد عن الكتابة أو المصاحب لكتابة المقر له إذا تعدد فإن كان المقر به أولا متحد القدر لزمه أحد الإقرارين وإن كان مختلف القدر لزمه الاكثرب منها على المعتمد قوله وإلا فالمائتان أي بان اختلف السبب أو اخحتلف القدر أو الصفة قوله نحو له على مائة من بيع مثال لاختلاف السبب قوله أو قال مائة محمدية مثال لاختلاف الصفة ولم يمثل لاختلا القدر وهو ظاهر كما قال مائة وفي مجلس آخر قال مائتان فغنه يلزمه الأكثر قوله برئ مطلقا أي حيث كانت البراءة بواحدة من تلك الصيغ الثلاث وأما غيرها فسيأتي قوله ولم يبلغ الإمام أي فإن بلغه فلا يصح إبراؤه ولابد من إقامة الحد إلا أن يريد الستر على نفسه فإذا أراد ذلك كان له إبراؤه ولو بلغ الإمام تتمة ظاهر النصوص ان البراءة تنفع حتى في الآخرة فلا يؤاخذ العبد عند لله بحق جحده وأبرأه صاحبه منه وهو أحد قولين ذكرهما القرطبي في شرح مسلم والقول الآخر لا يسقط عنه مطالبة لله في الآخرة بحق خصمه ولا يجوز للوصي أن يبرئ الناس من حق المحجور البراءة العامة وإتنما يبرئ عنه في المعينات وكذلك المحجور بقرب رشده ولا يبرىء وضيه إلا من المعينات ولا تنفعه البراءة العاملة حتى يطلو رشده كستة أشهر فأكثر وكذلك لا يبرئ القاضي الناظر في الأحباس والمباراة العامة وإنما يبرئه من المعينات وإبراؤه عموما جهل من القضاة