وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ان الشيخ اشترط خلط البذرين ولو حكما أي وهو أحد قولي سحنون قال ر هذا الشرط ل سحنون وسياتي ذلك قوله فعلم ان الشروط ثلاثة أي وهي سلامتها من كراء الأرض بمممنوع والتساوي في الربح بان ياخذ كل واحد قدر ما اخرج وتماثل البذرين قوله وبعضهم اقتصر على الأولين فقط أي وهو الذي اقتصر عليه ابن شاس وأبو الحسن كما قال بن قوله بخمسة مسائل المناسب حذف التاء قوله كأن تساويا أو تساووا أي دخلوا على ان كل واحد يأخذ من الربح بقدر ما أخرج وإلا فلا تجوز كما مر للدخول على التفاوت في الربح قوله أو من أحدهما أي ملك من احدهما وكراء من الآخر قوله عمل من الآخر المراد به الحرث وما في معناه كعزق الأرض لا السقي والحصاد والدراس لانه مجهول فمتى شرط عليه فسدت الشركة والعرف كالشرط وليس للعامل عند شرط هذا الزائد إلا أجرع عمله وأما لو تطوع بزائد عن الحرث وما في معناه بعد العقد فذلك جائز وما ذكرناه من عدم جواز اشتراط الحصاد والدراس وما معهما هو قول سحنون وصححه ابن الحاجب و التونسي وعن ابن القاسم المراد بالعمل الحرث والحصاد والدراس فيجوز اشتراطها على العامل كما يؤخذ من بن قوله راجع للثلاثة مسائل المناسب حذف التاء