وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أحكام وشروط وإلا فحقها أن تدرج في الشركة قوله المزارعة إلخ مأخوذة من الزرع وهو ما تنبته الأرض لقوله تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون وصيغة المفاعلة شأنها ان تكون من اثنين يفعل كل منهما بصاحبه مثل ما يفعل الآخر به مثل المضاربة ويتصور هذا في بعض الصور وهو إذا كان العمل من كل والبذر عليهما واطردت في الباقي قوله وعقدها غير لازم قبل البذر أي بخلاف شركة الأموال فإنها تلزم بالصيغة على المعتمد كما مر وهذا مذهب ابن القاسم قوله وضع الشتل أي كشتل البصل والخس والأرز وقوله ونحوه أي كعقل القصب والشجر قوله وقيل تلزم إنها تلزم بالعقد هذا قول ابن الماجشون وسحنون وإنما وقع هذا الختلاف في المزارعة لأنها شركة عمل وإجارة فمن غلب للعمل قال غير لازمة بالعقد وشرط فيها التكاف والعتدال إلا أن يتطوع أحدهما بزيادة بعد العقد ومن غلب الغجارة قال هي لازمة بالعقد وأجاز فيها التفاضل وعدم التكافؤ وقيل إنها تلزم بالعقد إذا انضم له وهو الذي أفاده بقوله وقيل إن قلب الأرض يوجب اللزوم فجملة الأقوال ثلاثة قوله فالتنظير الواقع هنا أي من الأجهوري قوله جاوت اتفاقا أي كما في التوضيح ومراده اتفاق أهل المذهب فإن أبا حنيفة يقول بمنعها مطلقا وإن خالفه صاحباه قوله لاشتمالها على كراء الأرض بما يرخج منها أي إلا على قول الدودي والأصيلي ويحيى بن يحيى