وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ثم الشركة قسمان أي المشهورة المعهودة بين الناس وإلا فتقدم أنها ستة أقسام قوله إن اطلقا اعلم ان إطلاق التصرف إما بالنص عليه أو بالقرينة وأما لو قالا اشتركنا فقط وليس هنا قرينة ولا تقييد بعنان ولا مفاوضة احتاج كل لمراجعة صاحبه وكانت عنانا قوله فمفاوضة أي تسمى بذلك وهي بفتح الواو من تفاوض الرجلان في الحديث إذا شرعا فيه قوله أو خف المتبرع به أي وإن لم يكن للاستئلاف قوله بأن يعطى ملا لغيره قراضا أي بجزء من الربح شركة قوله حيث اتسع المال راجع لمسألة الإبضاع والقراض قوله وله ان يشارك في شيء معين ظاهره كانت الشركة في ذلك المعين مفاوضة أو غيرهما وهو كذلك كما قاله ر قوله في مال الشركة متعلق بتجول وهو على حذف مضاف أي ي باقي مال الشركة قوله وأن يقبل المعيب إلخ أي لان كلا من وكيلي المفاوضة كوكيل عن صاحبه في البيع والشراء والأخذ والعطاء فيرد على حاضر لم يتول إن بعدت غيبة شريكه بأن كان على مسافة عشرة ايام مع الأمن أو يويمن مع الخوف وإلا انتظر ليرد عليه لجواز أن يكون له حجة ولا يخفي ما في كلام الشارح من الإجمال وقد علمت تفصيله تأمل قوله وله أن يقر بدين أي في حال المفاوضة قبل التفرق وقبل موت شريكه وأما إن أقر بعد تفرق أو موت فهو شاهد غير نصيبه قوله فلا يلزم