وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله وفيما إذا لم يعلم إلخ المناسب تقديمه على قوله فإن لم يبع إلخ بان يقول وهذا ظاهر فيما إذا بيع ولم يعلم ثمن ما بيع به فإن لم يبع إلخ قوله كالطعامين تشبيه في الفاسد لا غير فإنها في الطعامين فاسدة على كل حال لقوله الآتي ولا تصح بطعامين إلخ قوله اعتبرت القيمة فيهما يوم الخلط قال الناصر اللقاني الفرق بين خلط الطعامين وخلط العرضين أن خلط العرضين لا يفيتهما لتميز الطعامين فيفيتهما لعدم تميز أحدهما من الآخر فهو بمنزلة بيع العرضين في الفوان انتهى وانظر إذا لم يعلم يوم البيع في فاسد العرض والطعام حيث لم يحصل خلط أو جهل يوم الخلط ما الحكم قال شب والظاهر انه يعتبر يوم القبض كما هو قاعدة البيع الفاسد وانظر إذا لم يعلم يوم القبض قوله لاجتماع الشركة والصرف فالشركة من جهة بيع كل منهما بعض مال الآخر بقطع النظر عن كون احد المالين ذهبا والآخر فضة والصرف من جهة بيع أحدهما بمال الآخر منظور فيه لخصوص كون احد المالين ذهبا والآخر فضة فآل الأمر إلى بيع الذهب بالفضة هو الشركة والصرف لكنهما مختلفان بالاعتبار كما علمت قال ابن عبد السلام احتجاجه في المدونة على المنع بهذا التعليل غير بين لان العقود المتضمنة للشركة إنما يمنع من صحتها إن كانت تلك العقود خارجة عن الشركة فإن كانت غير خارجة عنها لم تكن مانعة واجيب بان هذا في العقود المغابرة للصرف وأما هو فمتى انضم للشركة اقتضى منعها وإن كان غير خارج عنها لضيقه وشدته اه ملخصا من بت قوله لبقاء يد كل واحد على باع أي لأن كل واحد صار شريكا فيما قبضه من صاحبه وفيما دفعه له قيد كل جائلة في مال كل ولو حاز كل بالخصوص حصة الآخر فلا يعد