وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على الحر وإن عمل العبدج وحده فلا ضمان عليه للحر إلا أن يغر العبد الحر بحريته فتكون خسارة مال الحر جناية في رقبة العبد الذي عمل فإن كانا عبدين فلا ضمان على كل واحد منهما سواء عملا معا أو أحدهما وينبغي ان يكون الحكم كذلك إذا اشترك صبي مع بالغ أو مع صبي أو اشترك سفيه مع مثله أو مع رشيد إلا أن لايجري في الصغير والسفيه كونها جناية في رقبته وهو ظاهر انظر عب نقله محشي الأصل قوله وكذا غيره من المحجور عليهم تشبيه في حكم العبد قوله ولو اختلفت السكة أي فلا يضر كون أحد الذهبين سكنه محمدية والآخر يزيدية مع فرض اتفاقهما في الجودة قوله وقت العقد أي فلا يضر الاختلاف في الصرف بعد العقد قوله مختلفي الصرف أي فمتى اختلف صرفهما منع ولو اتحدا وزناص وجودة قوله كصغار من جانب وكبار من الآخر أي وقوبل عدد اصغار بعدد الكبار مع إلغاء الوزن واما لو كان التعامل بالوزن وقوبلت أربعون من الصغار بوزن عشرين من الكبار لجاز وهذا هو الذي يستدرك عليه بقوله لكن قد يقال إلخ قال في المجموع لا بصغار وكبار إلا أن يتبع الصرف الوزن فتأمل قوله ولو من الربح إلخ هكذا نسخة المؤلف والمناسب ولو جعل من الربح إلخ قوله في الأمور الثلاثة أي التي هي الاتحاد في الوزن والصرف والجودة والرداءة قوله التفاوت أي وياتي أنها تفسد بشرط التفاوت قوله والرجوع للتقويم إلخ أي لأنهم قد صرفوا النقد للقيمة وذلك يؤدي إلى بيع النقد بغير معياره الشرعي الذي هو الوزن في بيعه بجنسه قوله بيع نقد بنقد أي من نوعه وهو ى لايجوز قوله دخولهما على التفاون في الشركة أي وهو مفسد قوله لم يظهر للمنع وجه