وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بعد تلوم إلخ هذا في ضامن الوجه وأما ضامن المال فهل يتلوم إذا غاب الأصل أو أعدم أو يغرم من غير تلوم قولان ل ابن القاسم المعتمد الثاني قوله والمراد ثبت العدم بعد موته قبل الحكم عليه صواب العبارة أن يقول والمراد ثب عدمه أو موته قبل الحكم عليه إلخ فإن هذا التركيب فاسد وقوله فإن ثبت موته أي أو عدمه والمعنى أن إثبات العدم أو الموت لا ينفع الضامن إلا إذا تبين ان حصولهما كان قبل الحكم عليه بالغرم فتأمل قوله ولذا صح ضمان الوجه إلخ الصواب ضمان الطلب قوله كالقصاص حاصله ان ضمان الطلب إن كان المضمون فيه مال وفرط الضامن في الإتيان بالمضمون أو هربه فإنه يغرم ما عليه من المال وإن كان الضمان في قصاص أو جرح أو حد أو تعزير ترتب على المضمون وفرط الضامن في اللإتيان به أو هربه فإنه يعاقب على المذهب ومقابله إن لم يأت به المضمون في القصاص أو الجرح لزمته الدية قوله وعلم موضعه إلخ أي لما في التوضيح والمواق