وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مائة هي التي عليه بالأصالة قوله أي بناء على تأويل الاكثر أي واما على تأويل الأقل فيقاسمه في الثلثمائة على كل مائة وخمسين لانه يقول له إذا اديت ثلثمائة أنت حميل معي بها فيأخذ منه مائة وخمسين لانه يقول له إذا اديت ثلثمائة أنت حميل معي بها فيأخذ منه خمسن فيصير المأخوذ منه مائة هي التي عليه بالأصالة قوله أي بناء على تأويل الاكثر أي واما على تأويل الأقل فيقاسمه في الثلثمائة على كل مائة وخمسين لانه يقول له إذا أديت ثلثمائة أنت حميل معي بها فيأخذ منه مائة وخمسين فإذا ألقى أحدهم الثالث قاسمه فيما دفعه وهو المائة والخمسون فيأخذ منه خمسة وسبعين فيرجع الأمر في المبدأ إلى توافق القولين وإنما يختلفان في المنتهى وتظهر أيضا فائدة القولين فيما إذا غرم الاول مائة فأقل لعدم وجود غيرها عنده فعلى قول الأكثر لا رجوع له على من لقيه بشيء إذ لارجوع له يما يخصه وعلى قول الأقل يقاسمه فيما غرم ولو غرم الاول مائة وعشرين لعدم وجود غيرها فعلى قول الأكثر يأخذ من الملقي عشرة وعلى مقابله يأخذ ستين كذا يؤخذ من الأصل قوله ثمانية صور المناسب ثمان صور قوله إما ان يكونوا إلخ هنا إسقاط إن بعد إما بدليل نصب الفعل قوله حملاء أي فقط قوله أو غرماء أي مع قطع النظر عن كونهم حملاء اولا قوله فإن لم يشترط لم يأخذ كلا إلخ راجع لقوله أولا وظاهره لافرق بين كونهم حملاء وغرماء أو حملاء فقط فرجعت لصورتين فإن قال ذلك أخذ كلا بجميع الحق أي كانوا حملاء فقط أو حملاء وغرماء فهاتان صورتان قوله وإن اشترط فكذلك راجع لاول الأقسام وتحتها صور أربع كالأربع المتقدمة قوله لم يأخذ جميع الحق أي ممن وجده بل يأخذ حصته قوله بموت أو غيره أي وهو العدم والغيبة تنبيه من ذلك مسألة المدونة التي أفردها بعضهم بالتألف وهي أن ستة أشخاص اشتروا سلعة بستمائة درهم من شخص على كل واحد منهم مائة بالأصالة والباقي بالحمالة وقد جمع بعضهم كيفية التراجع فيها على وجه يسهل تناوله على المبتدي فقال إذا لقي رب الدين الأول أخذ منه ستمائة مائة أصالة وخمسمائة حمالة عن أصحابه الخمسة فإن لقي الاول الثاني غرم له ثلثمائة أصالة ومائتين حمالة عن أصحابه الأربعة عن كل واحد خمسون فإذا لقي الاول الثلث غرم للاول خمسين أصالة خمسة وسبعين حمالة عن أصحابه الثلاثة