وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليه قوله وأما على قول غيره أي وهو رواية أشهب عن مالك قوله حلول الدين المحال به أي فإن كان غير حال فلا تجوز إلا أن يكون المحال عليه حالا وإلا فتجوز كما نقله المواق عن ابن رشد قال ر فإن أخرجت عن محل الرخصة بعدم حلول الدين المحال به فأجرها على القواعد فإن أدت لممنوع منعت وإلا فلا والحاصل أن الشرط في جوازها إما حلول الدين المحال به أو المحال عليه أو هما لعدم وجود ما يقتضي المنع وأما إذا كانا معا غير حالين فالمنع لبيع الدين بالدين مع الأخير وفيه البجل المؤخر إن كان ذهبين أو ورقين قوله لوجود العلة أي وهي بيع طعام المعارضة قبل قبضه قوله بشروطها الخمسة أي حيث جعل ثبوت الدين ولزومه واحدا وإلا فيكون ما صرح به المصنف ستة ويزاد عليها شرط وهو حضور المحال عليه وإقراره الذي صرح به الشارح أولا فتكون سبعة قوله ولا رجوع على المحيل إلخ ابن عرفة سمع سحنون المغيرة أن شرط المحال على المحيل أنه إن فلس المحال عليه رجع فله شرطه ونقله الباجي قال ابن رشد هذا صحيح لا أعلم فيه خلافا اه ابن عرفة وفيه نظر لان شرطه هذا مناقض لعقد الحوالة وأصل المذهب في الشرط المناقض للعقد أن يفسده تأمل اه بن قوله لأانه قد غره استفيد من كلام