وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا بيع ربع لليتيم فبيعه لأشياء يحصيها الذكي بفهمه قضاء وإنفاق ودعوى مشارك إلى البيع فيما لا سبيل لقسمه وتعويض كل أوعقار مخرب وخوف نزول فيه أو خوف هدمه وبذل الكثير الحل في يمن له وخفة نفع فيه أو ثقل غرمه وترك جواز الكفر أو خوف عطله فحافظ على فعل الصواب وحكمه اه قوله أو حكرا بالنصب معطوف على ظلما فهو تنويع للتوظيف قوله ما لا توظيف عليه أي ما لا حكر عليه أصلا أو أقل حكرا قوله أو كان بين ذميين محل استبدال ما كان بين ذميين إن كان مسكنا له وأما عقاره الذي للتجر أو للكراء فكونه بين الذميين أروج له قوله ولا مال له أي أوله مال والبيع أولى كما قيل فيما يأتي قوله أي له الحجر عليه شرعا أي حجرا أصليا كالحجر على الصغير فتصرفاته مردودة وإن لم يقل السيد حجرت عليه قوله بمعاوضة أو غيرها الظاهر أنه متعلق بمحذوف تقديره فله منعه من التصرف كان بمعاوضة أو غيرها قوله إلا بإذن له في تجارة أي إلا أن يكون متلبسا في الإذن له في تجارة وإلا فلا حجر عليه قوله والمأذون إلخ أشار بهذا إلى أن صور المأذون أربعة ثلاثة يكون فيها كالوكيل