وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من عقاره أو أصوله بوجه السداد في نفقته التي لابد له منها وكان لا شيء له غير الذي باع أو كان له غيره ولكن ذلك المبيع أحق ما يباع من أصوله احتلف فيه على ثلاثة أقوال أحدها أن البيع يرد على كل حال ولا يتبع بشيء لان المشتري سلطه على إتلافه الثاني يرد البيع إن رأى الولي المصلحة فيه ولا يبطل الثمن عن اليتيم ويؤخذذ من ماله الذي صوبه بذلك الثمن فإن ذهب ذلك المال المصون وتجدد غيره فلا يتبع بالثمن الثالث أن البيع يمضي ولا يرد والمعتمد من هذه الأقوال أوسطها ولذا اختاره شارحنا وأما إن باع بأقل من الثمن أو لغير مصلحة فإن البيع يرد قولا واحدا ولا يبطل الثمن عن اليتيم لإدخاله إياه فيما لا بد له منه اه ملخصا فقول المصنف وللولي رد تصرف أي وله الإجازة فاللام للتخيير إذا استوت المصحلة فإن تعينت في أحدهما تعين ويصح جعل اللام للاختصاص والمعنى للولي لا لغيره رد تصرف مميز وهذا لا ينافي أن الرد متعين إذا كانت المصلحة فيه وكذا الإجازة إن كانت لمصلحة فيها قوله جرى ما سيأتي أي في قوله وضمن ما أفسد في الذمة إلخ قوله رد تصرف نفسه أي سواء كان تصرفه بما يجوز للولي رده كالمعاوضة أو بما يجب عليه رده كالعتق والهبة وأما وارث المحجور فهل ينتقل له ما كان لمورثه من رد التصرف أم لا قولان مرجحان كما في بن وإذا حصل رد للتصرف فالغلة الحاصلة فيما بين تصرفه ورده للمشتري كان الرد منه أو من الولي إن لم يعلم المشتري أنه مولى عليه وهذا في المميز وأما غيره فترد الغلة مطلقا على المشتري أو لم يعلم لبطلان بيعه كذا في الأصل قوله ولو حنث بعد رشده هذا هو المشهور خلافا ل ابن كنانة القائل إذا حنث بعد بلوغه لزمه ما حلف به من صدقة أو عتق وليس له رده قوله وهذا أحسن من قوله بعد بلوغه إنما كان أحسن لأنه محل الخلاف وأما حنثه بعد البلوغ وقبل الرشد فكحنثه قبل البلوغ باتفاق قوله أو وقع تصرفه إلخ هو في حيز المبالغة قوله حيث تركه وليه أي غير عالم بتصرفه وأما لو علم به تركه مع كونه صوابا فلا رد له قوله ولو