وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فضل من المحمول كان الباقي للغرماء وليس المراد أنه ياخذ المحمول مطاقا ولو كانت قيمته أكثرمن الأجرة قوله والمشترى أحق بسلعة إلخ حاصله أن من اشترى سلعة شراء فاسدا بنقد دفعه لبائعه أوأخذها عن دين فى ذمته وكان الشراء فاسدا ثم فلس البائع قبل الإطلاع فإن المشتري يكون إحق بالسلعة إذا لم يوجد الثمن عند البائع فى الموت والفلس إلى أن يستوفي ثمنه وهذا هو المشهود من أقول ثلاثة والثلني لا يكون أحق بها وهو أسوة الغرماء فى الموت والفلس لأنه أخذها عن شيء لم يتم والثالث إن كان اشتراها بالنقد فهو أحق بها من الغرماء وإن كان أخذها عن دين فلا يكون أحق بهاالأول لسحنون والثاني لابن المواز والثالث لابن الماجشون ومحلها إذالم يطلع على الفساد إلابعد الفلس أو الموت وأما لو اطلع عليه قبل فهو أحق بها باتفاق ومحلها أيضا إذا كانت السلعة قائمة وتعذر رجوع المشترى بثمنه وأماإذا كان قائما وعرف بعينه تعين أخذه ولا علقة له بالسلعة وهذا التقيد إنمايأتي إذا اشتراها بالنقد لا بالدين ومحلها أيضا إذا كانت السلعة وقت التفليس أوالموت بيد المشترى وأما لو ردت للبائع وفلس بعد ذلك فهو أسوة الغرماء هذا هو الذي يفيده كلام ابن رشد ومشى عليه شب وهو المعتمد كذا قرره شيخ مشايخنا العدوى قوله فإن فات كان أحق بالسلعة أن لم تفت الحاصل أنه تارة يكون أحق بثمنه مطلقا وذلك فيما إذا كانت موجودا لم يفت وتارة بالسلعة على المعتمد وذلك إذا كانت قائمة عند المشترى وتعذر الرجوع بثمنها وتارة يكون أسوة الغرماء فى زائد الثمن وذلك فيما إذا فاتت وتعذر الرجوع بثمبها ومضت بالقيمة وكان الثمن زائدا عليها قوله وحاص بزائدها على الثمن إن زادت عليه هكذا نسخة المؤلف وصوابه وحاص بزائده على القيمة إن زاد عليها فتدبر