وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

دجين الطارئ إلخ هذا الرجوع على الوارث ثابت متى قسم التركة لنفسه وإن لم يكن عالما بالغريم فقيد العلم إنما هو إذا فرقها على الغرماء فقوله وإن طرأ غريم على وارث قسم التركة لا فرق بين كون الغريم معلوما له أو لا اشتهر بالدين أولا قوله لم يؤخذ منه غلا ما قبضه أي بخلاف الغصاب واللصوص فإن المقدور عليه يؤخذ منه جميع الحق وبخلاف ما إذا قبض الغرماء فإنه يرجع عليه بجميع ما أقبضه قوله عطف على قوله وبيع ماله صوابه وباع مالة بالبناء للفاعل لانه الذي تقدم في المتن قوله قوته أي من خشن الطعام قوله الواجبة عليه أي بطريق الأصالة لا باالالتزام لسقوطها بالفلس قوله إلى ظن يسره متعلق بقوله قوته لانه وإن كان جامدا فهو في معنى المشتق أي ما يقتات به لظن يسره ولي متعلقا بترك لأنه يصير المعنى ترك له تركاص مستمرا لظن يسره وهذا غير صحيح لأن الترك في لحظة فلا يستمر قوله وبالسين المهملتين أي واما بالشين المعجمة فهو اسم للصحراء لاغير وبالسين المهملة يطلق على الصحراء وعلى ما يلبسه السخص ويكفيه في حوائجه والحاصل أنه لايترك له ولا لمن تلزمه نفقته إلا ما يواري العورة ويقي الحر والبرد تجوز به الصلاة قوله بخلاف مستغرق الذمة اعلم ان من أكثر ماله حلال وأقله حرام المعتمد جواز معاملته ومداينته والاكل من ماله كما قال ابن القاسم خلافا ل أصبغ وأما من كثر ماله حرام فمذهب ابن القاسم كراهة معاملته ومدانته والاكل من ماله خلافا لأصبغ القائل بحرمة ذلك أيضا واما من كان كل ماله حرام وهو المستغرق الذمة فتمنع معاملته ومداينته ويمنع من التصرف المالي وغيره خلافاص لمن قال إنه مثل من أحاط بماله فيمنع من التبرعات فقط وماله إذا لم يمكن رده لأربابه يجب صرفه في منافع المسلمين العامة واختلف إذا نزع منه ليصرف في مصالح المسلمين هل يترك له منه شيء أولا والمعتمد أنه يترك له ما يسد رمقه ويستر عورته اه من تقرير شيخ مشايخنا العدوي تنبيه لو ورث المفلس أباه أو من يعتق عليه بيع في الدين ولا يعتق عليه بنفس الملك إن استغرقه الدين وإلا بيع منه بقدره وعتق الباقي إن وجد من يشتري البعض وإلا بيع جميعه ويملك باق الثمن لا إن وهب له فلا يباع عليه بل يعتق عليه بمجرد الهبة إن علم واهبه أنه يعتق عليه