وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التفليس لا يرفع التهمة وقيل إنه يرفعها فيجوز في التفليس ما لايجوز في الاقتضاء ابن عرفة وهما روايتان كذا في بن وحاصله انه يجوز القضاء بغير جنس ماله إن جاز بيعه قبل قبضه والمسلم فيه مناجزة وان يسلم فيه رأس المال فلو كان رأس المال عرضا كعبد أسلمه في عرض كثوبين فحصل له في الحصاص قيمة ثوب جاز له أخذ تلك القيمة لانه آل أمره إلى انه دفع له عبدا في عين وثوب ولا مانع في ذلك بخلاف ما لو كان المسلم فيه حيوانا مأكول اللحم ونابه في الحصاص لحم من جنسه وعكسه فيمنع لما فيه من بيع اللحم بالحيوان وبخلاف ما لو كان رأس المال ذهبا ونابه في الحصاص فضة أو العكس فلا يجوز أخذ مانابه لانه يؤدي إلى بيع وصرف متأخر وكما إذا كان ماله طعاما من بيع فلا يجوز أخذ غير جنسه لما فيه من بيع الطعام قبل قبضه كما قال الشارح قوله وحاصت الزوجة بصداقها إلخ فلو حاصت بصداقها ثم طلقها الزوج قبل الدخول ردت ما زاد على تقدير المحاصة بنصف الصداق ولا تحاصص فيما ردته على الصواب مثلا لو كان لرجلين على شخص مائتان وحاصت الزوجة معهما بمائة الصداق ومال المفلس مائة وخمسون نسبته من الديون النصف وأخذ كل واحد نصف دينه وهو خمسون فإذا قدرت بعد الطلاق محاصة بخمسين نصف الصداق كان لها في الحصاص ثلاثون لتبين ان مجموع الديون مائتان وخمسون فقط ومال المفلس ثلاثة أخماسها وترد عشرين للغريمين الآخرين ليكمل لكل واحد منهما ستون وهي ثلاثة أخماس دينه ولا دخول لها معهما فيما ردته كما هو ظاهر كذا في بن والحاشية قوله وبما أنفقت على نفسها قبل عسره أي سواء كان ما أنفقته من عندها او تسلفته حكم بها حاكم أم لا قوله بخلاف نفقتها على الوالد إلخ حاصله ان الزوجة إذا أنفقت على ولد المفلس في حال يسره فإنها لا تحاصص بها ولكنها ترجع على الأب في المستقبل إذا طرأ له مال إن لم تكن متبرعة وهذا ما لم يحكم بها حاكم وإلا حاصت بها سواء كانت تسلفتها او من عندها فالمحاصة بها تحصل بأمرين اتفاقها على الولد في حال يسرة الأب وحكم الحاكم بها قوله وكذا لا تحاصص بنفقتها على أبويه إلخ أي إلا بشروط ثلاثة أن يحكم بها وأن تتسلف تلك النفقة وان يكون إنفاقها عليهما حال يسره وهذا التفصيل لأصبغ وأما رواية ابن القاسم عن مالك فإنها لاتحاصص بنفقة الأبوين والأولاد مطلقا كما في بن وعليه اقتصر في المجموع بل تتبع الذمة إن لم تكن متبرعة وهو مقتضى شارحنا