وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أولا فأول لم ينضبط قدر ما يذهب منها قوله وتقدم ان المقاثىء إلخ الحاصل ان المقاثىء أو الباذنجان والقرع والفجل والجزر والموز والياسمين والعصفر والفول الأخضر والجلبان حكمها حكم الثمار يراعي فيها ذهاب الثلث وروى محمد عن أشهب أن المقاثئ كالبقول يوضع قليلها وكثيرها والاول أشهر وبه القضاء قوله وذهب بعضهم إلى أن مغيب الأصل إلخ المراد به المتيطى والحاصل أن الثمار لا بد في وضع جائحتها من ذهاب الثلث اتفاقا والبقول توضع جائحتها وإن قلت اتفاقا والمقاثئ مذهب المدونة إلحاقها بالثمار وإلحاق مغيب الأصل بالبقول وألحقه المتيطي بالثمار وألحق أشهب بالبقول قوله وإن انتهى طيبها لما ذكر ان شرط وضع الجائحة ان تصيب الثمرة قبل انتهاء طيبها ذكر مفهوم ذلك بقوله وإن انتهى طيبها إلخ وحاصله ان الثمرة المبيعة إذا أصابتها الجائحة بعد تناهي طيبها فإنها لاتوضع وسواء بيعت بعد بدو الصلاح وتناهي طيبها إن المشتري أو بعد تناهي طيبها على الجذ فأخر جذها لغير عذر فأجيحت والمراد بانتهاء طيبها بلوغها الحد الذي اشتريت له من تمر أورطب أو زهو قوله بخلاف ما لو اشتراه على القطع أي بالشروط الثلاثة المتقدمة قوله فقو البائع أي لان الأصل عدمها قوله فالمشتري القول له أي لأنه غارم وهو مصدق فيما غرمه