وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تنبيه لاجائحة في اثمرة المدفوعة خلعا ولو على القول بثبوتها في المهر وذلك لضعف الخلع عن الصداق بجواز الغرر فيه دون الصداق قوله الثلث فأكثر أي ولو من كصيحاني وبرني فلا فرق بين كون المبيع صنفا نوع بيعاص فأجيح واحد منهما فإنها توضع إن بلغت ثلث مكيلة الجميع كما رواه ابن المواز و ابن القاسم و عبد الملك خلافا لأشهب القائل باعتبار ثلث القيمة إن تعدد الصنف والحاصل انه لاخلاف في اعتبار كون ما اتلفته الجائحة من احد الصنفين ثلث المبيع لكن هل المعتبر ثلث قيمته أو ثلث مكيلته خلاف وموضوعه في صورتين ما إذا كان المبيع نوعا لايحبس أوله على آخره كالمقاثىء أو مكان صنفي نوع وأما لو كان المبيع نوعا ص واحدا يحبس أوله على آخره فهذا لاخلاف في اعتبار ثلث مكيلته كذا في بن قوله وإنما اختلفوا إلخ حاصلة أن الأ وال أربعة قيل يعتبر قيمة كل وقته ولايستعجل بالتقويم وقيل يعتبر كل يوم البيع على تقدير وجود البطون السالمة فيه فإن اجيحت بطن مثلا قيل ما قيمتها يوم البيع وما قيمة السالم لو كان موجودا يوم البيع فيقال كذا وقيل يعتبر قيمة كل يوم الجائحة وعلى هذا القول