وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فجائز قوله بل هو لبائعه إلا لشرط اعلم أن اشتراط المال للعبد جائز مطلقا كان المال معلوما أو مجهولا اشترطه كله أو بعضه كان الثمن أكثر من المال أم لا كان مال العبد عينا أو عرضا أو طعاما كان الثمن من جنسه أو لاحالا أو مؤجلا واما اشتراطه للمشتري فلا يجوز إلا إذا كان المال معلوما قبل البيع وهل يشترط أن يكون الثمن مخالفا للمال في الجنس أم لا قولان والمعتمد عدم الاشتراط وهل يشترط ان يكون كل المال فإن اشترط بعضه منع وهو ما في عب أو لايشترط ذلك بل يجوز اشتراط بعضه كما يجوز اشتراطه كله وهو ما اختاره بن واما اشتراطه مبهما فقولان بالفساد والصحة والراجح الصحة اه ملخصا من حاشية الأصل وما قاله الشارح من أن مال العبد لا يكون للمشتري إلا بالشرط مخصوص بالعبد الكامل الرق لمالك واحد فإن كان مشتركا فماله للمشتري إلا أن يشترطه البائع عكس ما للمصنف والمبعض إذا بيع ما فيه من الرق فماله ليس لبائع ولا لمشتر انتزاعه وياكل منه في اليوم الذي لا يخدم فيه سيده فإن مات أخذه المتمسك بالرق قوله إلا لشرط أي أو عرف قوله إلا لشرط وبجوز اشتراطها باربعة شروط ان تكون مأمونة كبلد سقى بغير مطر وأن يشترط جميعها وألا يشترط تركها حتى تحبب وأن يبلغ الأصل حد الانتفاع به لاشتراط هذين الشرطين في الأصل ففي الخلفة أولى وهذه الشروط معتبرة إذا اشترطت الخلفة مع شراء أصلها وأما شراؤها بعد شراء أصلها وقبل جذه فإنما يعتبر الشرط الأول كذا في رعب ورده بن قائلا هذا غير صحيح بل لا بد من اشتراط جميعها سواء اشتريت مع أصلها أو بعد شراء أصلها قوله والقصب أي الحلو أوالفارسي فإن كلا خلفة قوله وإن أبر النصف إلخ هذا إذا كان النصف معينا بأن كان ما أبر في نخلات بعينها وما لم يؤبر في نخلات بعينها واما إن كان النصف المبر شائعا في كل نخلة وكذا ما لم يؤبر فاختلف فيه على خمسة أقوال قيل كله للبائع وقيل للمبتاع وقيل يخير البائع في تسليمه جميع الثمرة وفي فسخ البيع وقيل البيع مفسوخ وقال ابن العطار والذي به القضاء ان البيع لايجوز إلا برضا أحدهما بتسليم الجميع للأخذ وهو الراجح كما في الحشية قوله وهل يجوز للبائع اشتراطه إلخ الجواز مبني على أن المستثنى مبقي وهو قول اللخمي والمشهور امتناع اشتراط البائع غير المؤبر لنفسه وماقاله اللخمي ضعيف