وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كان غشا فيخير المشتري بين الرد والإمضاء بما دفعه من الثمن مع قيام السلعة وأما مع فواتها فيلزمه الأقل من القيمة والثمن الذي اشتراها كذا في الخرشي ويأتي في الشارح تبعا للبناني ما يقتضي أنه مثل ما نقده وعقد عليه في كونه ليس غشا ولا كذبا قوله ولو عقارا أي وسواء تغير المبيع في ذاته أو سوقه أو لم يتغير أصلا ولكنه قلت الرغبة فيه خلافا للخمي حيث قال إنما يجب بيان طول إقامته عنده إذا تغير في ذاته أو تغير سوقه وإلا فلا يجب البيان فإن مكث عنده زمنا كثيرا وباع مرابحة ولم يبين كان غشا فيخير المشتري بين الرد والتماسك بجميع الثمن إن كان قائما فإن فات لزمه الأقل من الثمن والقيمة قوله عن زيف أي وهو المغشوش الذي خلط ذهبه أو فضته بنحاس أو رصاص قوله أي رضا بائعه أي وليس المراد بالتجاوز تركه وترك بدله لأن هذا داخل في الهبة قوله أي يجب عليه أن يبين الاستعمال إلخ أي إذا كان منقصا ولا فرق بين الركوب في السفر أو الحضر قوله ولو اتفقت السلع رد ب لو قول ابن نافع بعدم وجوب البيان عند الاتفاق قال فإن من عادة التجار الدخول عليه قوله واعلم أن للبائع عند البيان قد يغلط إلخ قال بن اعلم أن مسائل المرابحة ثلاثة أقسام غش وكذب وواسطة فالغش في ست مسائل عدم بيان طول الزمان وكونها بلدية أو من التركة وجز الصوف الذي لم يتم واللبس عند خليل وإرث البعض والكذب في ست مسائل أيضا عدم بيان تجاوز الزائف والركوب واللبس عند غير خليل وهبة اعتيدت وجز الصوف التام والثمرة المؤبرة والواسطة في ست أيضا ثلاثة لا ترجع لغش ولا لكذب وهي عدم بيان ما نقده وعقده إذا اختلف النقد مع العقد وما إذا أبهم وعدم بيان الأجل على كلام ابن