وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البعض لأنه تقدم أنه يشترط فيه عدم الغيبة على الثمن إذا كان لا يعرف بعينه قوله لأن النقود لا تراد لأعيانها أي ما لم يكن من ذوي الشبهات كما علمت قوله فهي فيه حل للبيع أي فلذلك جازت قبل قبض المشتري لها من البائع بالشروط المتقدمة قوله بل هي لاغية أي باطلة شرعا كالمعدومة حسا قوله فالشفعة ثابتة أي وليست مرتبة على كون الإقالة بيعا بل على البيع الأول قوله لخير الشفيع أي لما يأتي في السفعة من أن المشتري إذا تعدد خير الشفيع بين أن يأخذ بأي بيع إلى آخر ما يأتي قوله لم تكن شفعة أي لم توجد لرجوع المبيع لصاحبه قوله فلا يجوز له أن يبيعها مرابحة إلخ أي كمن اشترى سلعة بعشرة وباعها بخمسة عشر ثم تقايلا فلا يبيع مرابحة على الثمن الثاني اللهم إلا أن يبين قوله وجازت تولية التولية تصيير مشتر ما اشتراه لغير بائعه بثمنه وهي في الطعام غير الجزاف رخصة وشرطها كون الثمن عينا كما يأتي قوله وشركة المراد بالشركة هنا جعل مشتر قدرا لغير بائعه باختياره مما اشتراه لنفسه بمنابه من ثمنه كذا قال ابن عرفة قوله هنا احترازا من الشركة المترجم عنها بباب الشركة والإشارة بقوله هنا إلى مبحث الإقالة والتولية وقوله قدرا أخرج به التولية وقوله لغير بائعه أخرج به الإقالة في بعض المواضع وقوله باختياره أخرج به ما إذا اشترى شيئا ثم استحق جزءا منه فإنه يصدق عليه أن المشتري جعل قدرا لغير بائعه لكن بغير اختياره وقوله بمنابه من الثمن أخرج به ما إذا اشترى سلعة بدينار ثم جعل لأجنبي منها الربع بنصف دينار فلا يصدق على ذلك شركة هنا قوله كالقرض أي فكما يجوز فيه القرض