وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله وقيل إذا فات الثوب إلخ هذا القول أيده ر قوله بأن ابن يونس قد ذكرها قال بن العذر لابن عرفة في إنكاره أن ابن يونس لم يذكرها في كتاب الاستحقاق الذي هو مظنتها وإنما ذكرها في أوائل كتاب الجعل والإجارة من ديوانه قوله وجاز رد أحد المبتاعين أي غير الشريكين في التجارة وحاصله أنه لو اشترى شخصان سلعة واحدة كعبد لخدمتهما أو سلعا متعددة كل واحد يأخذ نصفها في صفقة واحدة لا على سبيل الشركة ثم اطلع على عيب قديم فأراد أحد الشريكين أن يرد نصيبه على البائع وأبى غيره من الرد فالمشهور أن له أن يرد نصيبه ولو قال البائع لا أقبل إلا جميعه بناء على تعدد العقد بتعدد متعلقه وإلى هذا رجع مالك واختاره ابن القاسم وكان مالك يقول أولا إنما لهما الرد معا أو التماسك معا وليس لأحدهما أن يرد دون الآخر والقولان في المدونة وقولنا غير الشريكين في التجارة مفهومه أن الشريكين في التجارة إذا اشتريا معينا في صفقة وأراد أحدهما الرد فلصاحبه منعه وقبول الجميع كما يأتي في الشركة فإن كلا وكيل عن الآخر كما يؤخذ من الأصل وحاشيته قوله ولو لم يرض البائع أي ولا المشتري قوله على أحد البائعين إلخ حاصله أن البائع إذا تعدد بأن باع شخصان عبدا واحدا أو متعددا كانا متخذانه للخدمة مثلا لا للتجارة واشتراه منهما واحد فاطلع فيه على عيب قديم فإنه يجوز له أن يرد على أحد البائعين نصيبه دون الآخر وهذا بخلاف شريكي التجارة لأنهما كرجل واحد فالرد على أحدهما رد على الآخر كما يؤخذ من الحاشية قوله من وقت عقد البيع أي من وقت الدخول في ضمانه قوله نشأت عن تحريك إلخ تفسير للإطلاق قوله كلبن وصوف مثال لما نشأ لا عن تحريك أعم من أن يكون منقسما أولا قوله