وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يجوز التبري في عبد القرض لأنه إذا أسلفه عبدا وتبرأ من عيوبه دخله سلف جر منفعة وأما رد القرض فلا وجه لمنع البراءة فيه إلا إذا وقع الرد قبل الأجل لتهمة ضع وتعجل وتقدم منع التصديق في معجل قبل أجل اهبن قوله ألا يعلم البائع به قال ابن عرفة ولا يرد في بيع البراءة بما ظهر من عيب قديم إلا ببينه أن البائع كان عالما به فإن لم يكن له بينة حلف البائع ما كان عالما به وإن لم يدع المبتاع وفي حلفه على البت في الظاهر وعلى نفي العلم في الخفي أو على نفي العلم مطلقا قولا ابن العطار وابن الفخار وحكى ابن رشد الاتفاق على الثني كذا في بن قوله أو بعده وقبل الحكم أي بأن زال في زمن الخصام قوله أو كان للرقيق ولد ومثل ذلك ما لو كان بعينه نقطة فزالت تنبيه في زوال العيب بموت الزوجة الدخول بها أو طلاقها أو فسخ نكاحهاوهو المتأول والأحسن على المدونة أو يزول بالموت فقط دون الطلاق وهو الأظهر لأن الموت قاطع على للعلقة أولا بموت ولا الطلاق لأن من اعتاد التزويج لا صبر له على تركه غالبا وهو قول مالك وقال البساطي ولا ينبغي أن يعدل عنه أقوال محلها في التزويج بإذن السيد من غير أن يتسلط على سيده بطلبه وأما لو حصل بغير إذن سيده أو يتسلط على السيد فعيب مطلقا في موت أو طلاق اه من الأصل وهذه الأقوال بعينها في الأمة قوله من قول أي كرضيت قوله ومثل للفعل أي المنقص بدليل ما يأتي وفي حكم