وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وظفر بالتحريك ومثله الشعر النابت في العين فيرد به وإن لم يمنع البصر قوله وخصاء بالمد فهو عيب وإن زاد في ثمن الرقيق لأنه منفعة غير شرعية كغناء الأمة قوله بغير بقر أي فإن الخصاء فيها ليس عيبا لأن العادة أنه لا يستعمل منها إلا الخصى والظاهر أن المراد خصوص البقر لا ما يشمل الجاموس لأن العادة فيه عدم الخصاء وظاهر كلامهم أن الخصاء في جميع أنواع الحيوان غير البقر يرد به ولو يزيده حسنا قوله واستحاضة أي إن ثبت أنها من عند البائع احترازا من الموضوعة للاستبراء تحيض ثم يستمر عليها الدم فلا ترد لأنه لا يرد إلا بالعيب القديم ومثل الاستحاضة تأخير حيضة الاستبراء عن وقت مجيئها زمنا لا يتأخر الحيض لمثله عادة لأنه مظنة الريبة وهذا فيمن تتواضع وأما من لا تتواضع فلا ترد بتاخير الحيض إذا ادعى البائع أنها حاضت عنده لأنه عيب حدث عند المشتري لدخولها في ضمانه بالعقد إلا أن تشهد العادة بقدمه قوله ذكرا أو أنثى أي عليا أو وخشا قوله وكذا عفونة النفس إذا قوي أي ولو من ذكر كما في ح لتأذي سيده بكلامه وهذا بخلاف عيب التزويج فلا يرد ببخر الفم لبناء النكاح على المكارمة كما تقدم قوله وزنا شمل اللواط فاعلا أو مفعولا قوله وهو عدم نبات شعر العانة أي وأما قطع ذنب الدابة فيسمى بترا وهو عيب أيضا قوله ومثله عدم نبات شعر الحاجب أو الهدب إلخ أي فهما عيب ولو كانا لدواء خلافا لما يوهمه الشارح قوله وزيادة سن أي فوق الأسنان وأما كبر السن من المقدم فهو عيب في الرائعة وانظره في غيرها قوله أو أم أي مثلا فالمراد محرم قوله فلا يرد به الفرع أي ولو كان الجنون الذي بمس جن في أحد الأصول فلا يرد به أحد الفروع وأما لو كان الجنون بنفس