وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ولو وقع أي ولو وقع ونزل وأعتق الجنين عن ظهاره وقوله عتق بعد وضعه أي ولا يجزىء كفارة قوله لاحتمال موته أي لاحتمال أن يكون ميتا أو معيبا حين العتق قوله بخلاف الجنين أي فإنه لا يجزىء ولو علم أنها وضعته بعد العتق بصفة من يجزىء لأنه حين العتق لا يسمى رقبة وانظر لو أعتق حمل أمته عن ظهاره ظانا عدم وضعها ثم تبين أنها وضعته قبل العتق هل يجزىء نظرا لما في نفس الأمر أو لا يجزىء نظرا لظنه واستظهر بهرام وعبق الأول قوله لأن المقصود أي من عتقها أي ولأن الله لما ذكر في كفارة القتل رقبة مؤمنة وأطلقها في كفارة الظهار وغيره كانت كذلك حملا للمطلق على المقيد كذا قيل وفيه أن حمل المطلق على المقيد شرطه اتحاد السبب والسبب هنا في الكفارات مختلف قوله من يجبر على الإسلام أي والحال أنه لم يسلم بالفعل قوله تأويلان تأولها أبو محمد على الإجزاء وتأولها غيره وهو ابن اللباد وابن أبي زمنين وغيرهما على عدم الإجزاء قوله فيجزىء اتفاقا الذي في ح تعميم الخلاف في الصغير والكبير ويدل له ما في التوضيح وهل الخلاف في الصغير والكبير أو الخلاف إنما هو في الكبير وأما الصغير يشترى مفردا عن أبويه فلا خلاف أنه يجزىء وتعميم الخلاف أولى اه بن وبهذا تعلم ما في قول الشارح وأما المجوسي الصغير إلخ من النظر تأمل قوله وفي الوقف إلخ أي أنه على القول بالإجزاء لو عتق الأعجمي كفارة هل يوقف إلخ وعلى هذا القول فالإجزاء أمر ابتدائي أي لا يشترط الإسلام بالفعل عند تحريره ابتداء وعبارة الشامل وعلى الأصح فهل يوقف عن امرأته حتى يسلم الأعجمي وإن مات ولم يسلم لم يجزه أو له وطؤها وتجزيه إن مات قولان قوله قولان صوابه تردد لأن الخلاف للمتأخرين الثاني لابن يونس والأول لبعض أصحابه اه بن قوله سليمة عن قطع أصبغ أي ولو زائدا إن أحس وساوى غيره في الإحساس لا إن كان ميتا أو يحس به إحساسا غير مساو لإحساس غيره فلا يضر قطعه حينئذ كذا قال عج وقال اللقاني المضر إنما هو قطع الإصبع الأصلية وأما الزائدة فلا يضر قطعها ولو ساوى غيره في الإحساس به ودرج عليه خش واختاره شيخنا وتعبير المصنف بقطع يفيد أن نقص الإصبع خلقة لا يضر واستظهر اللقاني أنه يضر وقوله إصبع يدل على أن نقص ما دونه لا يمنع الإجزاء ولو أنملتين وبعض أنملة وقوله بعد ذلك فيما لا يمنع الإجزاء وأنملة يقتضي أن قطع أنملة وبعض أنملة يضر فقد تعارض مفهوم ما هنا ومفهوم ما يأتي في الأنملتين وفي الأنملة وبعض الأخرى والمعتبر مفهوم ما هنا كما يفيد ح قوله وأعشى وأجهر الأولى من لا يبصر ليلا والثاني من لا يبصر في الضوء قوله وإن قل مبالغة في المفهوم أي فإن كان به جنون فلا يجزىء وإن قل خلافا لأشهب القائل إذا كان يأتيه في كل شهر مرة فلا يمنع الإجزاء قوله وقطع أذنين اعلم أن قطع الأذنين مانع من الإجزاء سواء قطعهما من أصلهما أو قطع أشرافها أي أعلاهما وأما الأذن الواحدة فالمضر قطعها من أصلها وأما قطع أعلاها فقط فلا يضر كما يأتي والمعتمد أن قطع الواحدة من أصلها لا يضر فالأولى للشارح حذف إحدى قوله وهرم إلخ المراد بالهرم الشديد ما لا يمكن معه التكسب بصنعة تليق بهرمه وكبر سنه وإنما كان الهرم مانعا دون الصغر لأن منافع الصغير مستقبلة قوله يبس بعض الأعضاء أي عدم القدرة على التصرف بها وإن كانت طرية