وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فسر العدة بالاستبراء من مائه لأن أنكحتهم فاسدة والعدة إنما تكون من النكاح الصحيح قوله بعد إسلامها وأولى لو كان الطلاق قبل إسلامها قوله والبناء بها أي وبعد البناء بها وإلا بانت بمجرد إسلامها ولو لم يطلقها كما يأتي قوله إذ لا عبرة بطلاق الكفر أي لأن لزوم الطلاق فرع عن صحة النكاح وأنكحتهم فاسدة قوله فإن انقضت عدتها هذا مفهوم قول المصنف وأسلم في عدتها قوله ولا نفقة لها على المختار والأحسن أي مدة عدتها لأن الكلام في المدخول بها وأشار بالأحسن لقول ابن أبي زمنين وهو الصحيح وقال ابن راشد هو القياس لأن المنع جاء من قبلها بإسلامها والنفقة في مقابلة الاستمتاع ووجه كون المنع جاء من قبلها أن الزوج يقول أنا على ديني لم أنتقل عنه وهي فعلت ما أوجب الحيلولة بيني وبينها وقول الشارح فيما بين إسلامها نحوه في عبارة ابن الحاجب واعترضها ابن عبد السلام و ابن عرفة بأنها توهم أن القول بثبوت النفقة مشروط بإسلامه وليس كذلك ونص التوضيح واعلم أن القولين في النفقة موجودان سواء أسلم الزوج أو لم يسلم وليس كما يعطيه كلام المصنف من أنهما مقصوران على ما بين إسلامهما اه بن إذا علمت ذلك فالأولى للشارح أن يقول ولا نفقة لها عليه مدة عدتها على المختار والأحسن قوله بانت مكانها اعلم أن قوله بانت مكانها حكى ابن يونس الاتفاق عليه وتبعه ابن الحاجب وظاهره قرب إسلامه من إسلامها أو بعد وحكى ابن بشير واللخمي فيما إذا قرب إسلامه قولين هل هو أحق بها أو لا بناء على أن ما قارب الشيء يعطي حكمه أم لا قال في التوضيح وعلى هذا فالاتفاق مع الطول اه فقول المصنف بانت أي اتفاقا مع الطول وعلى الراجح مع القرب وقولنا إنه الراجح مع القرب لحكاية ابن يونس الاتفاق فإذا لم يصح فيه الاتفاق فلا أقل أن يكون هو المشهور وأيضا هو الذي يظهر من نقل ابن عرفة اه بن قوله وسقط بالفسخ قبله أي قبل البناء قوله ما تقدم نائب فاعل يراع وما تقدم هو أنه إن أسلم ثم أسلمت أقر عليها إن قرب كالشهر وإن أسلمت ثم أسلم أقر عليها حيث كان إسلامه قبل خروجها من العدة قوله فلا عبرة بالترتيب في هذه الحالة أي وإنما يراعى حيث علمنا إسلام كل منهما بانفراده كما تقدم قوله إلا المحرم هذا استثناء من قوله وأقر عليها إن أسلم أو أسلمت ثم أسلم في عدتها أو أسلما معا وحاصله أن محل كونه يقر على زوجته في هذه الأحوال ما لم يكن بينهما من النسب والرضاع ما يوجب التفريق في الإسلام كما إذا أسلم على عمته وما أشبهها فإنه لا يقر عليها ويفرق بينهما لأن الإسلام لا يقر على شيء من ذلك قوله فلا يحصل إلا بالوطء فلا تحرم البنت إلا بنكاح الأم ولا تحرم الأم إلا بنكاح البنت فإذا أسلم على امرأة أقر عليها ما لم يكن نكح أمها أو بنتها وكذا إذا عقد على امرأة ثم أسلم فلا تحرم على أبيه ولا على ابنه قوله كما يدل عليه قوله فيما يأتي وأما وابنتها كان عليه أن يزيد إلخ لأن محل الدلالة قوله بعد وحرمتا عليه إن مسهما فتأمل قوله قبل انقضاء العدة أي وإلا نكاحا في العدة أسلما فيه أو أحدهما قبل انقضائها حصل دخول أو لا فلا يقران عليه لأن الإقرار عليه يؤدي لسقي زرع غيره بمائه فكلامه يشمل إسلامهما وإسلام أحدهما لكن إن وقع وطء بعد الإسلام في العدة تأبد التحريم هذا حاصل ما نقله ح عن ابن عرفة والحاصل أن الفراق مطلقا وأما تأبيد التحريم فهو مقيد بحصول الوطء في العدة بعد الإسلام قوله وقبل انقضاء الأجل وتماديا له أي والحال أنهما قالا أو أحدهما بعد الإسلام نتمادى لذلك الأجل المدخول عليه فقط فلا يقران على ذلك النكاح ويفسخ لأن إقرارهما عليه فيه إجازة لنكاح المتعة في الإسلام قوله فإن قالا معا نتمادى عليه أبدا أي والموضوع أنهما أسلما قبل انقضاء الأجل وقوله أقرا عليه أي لأنه لا يصير حينئذ نكاح متعة وإن كان أصله كذلك وظاهره سواء قالا ذلك قبل إسلامهما