وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عبد الرحمن الأجهوري جد عج وحاصل كلامهم أن الشعر الطويل إنما يمسح مرتين فقط مرة للفرض ومرة للسنة وأن إدخال اليد تحته في رد المسح هو السنة وهذا هو الذي تفيده النقول كما مر عن بن قوله وإلا لم يسن أي ويكره تجديد الماء للرد ولهذا لو نسيه حتى أخذ الماء لرجليه لم يأت به ولم يكن الرد فضيلة كالغسلة الثانية لكون الممسوح ثانيا غير الممسوح أولا بخلاف المغسول ثانيا فإنه المغسول أولا فلذا خف أمر الغسلة الثانية عن رد المسح قوله وهو الظاهر أي لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه بما استطعتم قوله فإن نكس أي قدم بعض الفرائض عن محله قوله فيعاد المنكس إلخ حاصله أنه إذا نكس شيئا من فرائض الوضوء فلا يخلو إما أن يكون ساهيا أو عامدا وفي كل إما أن يطول الأمر أو يكون الأمر بالقرب فإن كان الأمر بالقرب أعاد المنكس استنانا مرة على المعتد وقيل ثلاثا ويعيد ندبا ما بعده مرة مرة لا فرق بين كونه نكس عامدا أو ساهيا وإن طال الأمر أعاد المنكس استنانا وحده مرة ولا يعيد ما بعده هذا إذا نكس ناسيا فإن كان عامدا والفرض أنه حصل طول ابتدأ الوضوء ندبا قوله لا السنة أي لا السنة المنكسة فلا يطالب بإعادتها مطلقا سواء طال الأمر أو قرب نكسها سهوا أو عمدا قوله بما مر أي من الجفاف للعضو الأخير قوله مرة على المعتمد أي كما قال الشيخ سالم والطخيخي وارتضاه طفي قائلا إنه لا معنى لإعادته ثلاثا والحال أنه قد غسله أولا ثلاثا وهو غسل صحيح وإنما أعيد لتحصيل السنة فقط ومقابل المعتمد ما قاله عج أنه في حالة القرب يعاد المنكس ثلاثا بخلاف حالة البعد فإنه يعاد مرة قال طفي ولم أر ذلك لغيره قوله وسواء نكس ناسيا أو عامدا هذا هو الموافق لما عزاه ابن رشد للمدونة قال ابن رشد وهو الأصح قوله أعاد الذراعين أي مرة على المعتمد لا ثلاثا قوله أو لمعة عطف على فرضا قوله أتى به أي بذلك الفرض وغسل اللمعة قوله وإلا بطل أي وإلا بأن تراخى في الإتيان به بطل وضوءه وهل يعذر بالنسيان الثاني أو لا قولان ومن اغتفار النسيان الثاني فرع سحنون صلى الخمس كل واحدة بوضوء أو الأربع الأول بوضوء والعشاء بوضوء ثم تذكر أنه ترك مسح رأسه من وضوء ولا يعلم ما هو فيأتي به ويعيد الخمس فنسي وأعادها بدونه أتى به وأعاد العشاء فقط لأنه إن كان الخلل في وضوئها فظاهر وإلا فقد أعيد غيرها بصحيح قوله بنية إكمال وضوئه متعلق بقوله أتى به قوله التي كان صلاها بالناقص أي بذلك الوضوء الناقص قوله هذا أي إتيانه بذلك الفرض المتروك وعدم بطلان وضوئه قوله إذا كان الترك سهوا مطلقا أي لما تقدم أن الموالاة غير واجبة على الناسي وأنه يبني مطلقا قوله وكذا عمدا إلخ أي وكذا يأتي بالفرض المتروك ولا يحتاج لتجديد نية ويبني على ما فعله قبله إذا كان تركه للفرض عمدا أو عجزا ولم يطل لأن التفريق اليسير لا يضر قوله لعدم الموالاة أي الواجبة في حقه قوله ويأتي به وجوبا وبما بعده ندبا في أحوال القرب الثلاثة أعني ما إذا كان الترك سهوا أو عمدا أو عجزا أو لم يطل وفي النفراوي نقلا عن ابن عمر