وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله وفي الأعجمي تأويلان المراد بالأعجمي من لا يحسن الأيمان قوله ثم إذا عجز وقت الإخراج أي لا وقت اليمين ولا وقت الحنث قوله تتابعها بمعنى أنه لا يشترط تتابعها فلا ينافي وجوب الفورية في أصل الكفارة من حيث هي وذلك يستلزم وجوب التتابع لكن لا لخصوص الصوم قوله كإطعام مع كسوة أي كالتلفيق من إطعام مع كسوة كان يطعم خمسة مثلا ويكسو خمسة مثلا فلا تجزىء من حيث التلفيق وإن صح التكميل على إحداهما قوله وأما من صنفي نوع أي وأما التلفيق من صنفي نوع وقوله في الطعام خاصة قيد لبيان الواقع لأن غير الطعام لا يتأتى فيه أصناف وجميع أفراد الكسوة صنف احد قوله ولا يجزىء مكرر أي تكفير مكرر لمسكين عند الأئمة الثلاثة لوجوب العدد لتصريح الآية به وأجاز أبو حنيفة دفعها لواحد لأن المقصود منها سد الخلة لا محلها فمتى سد عشر خلات ولو في واحد فقد أتى بالمطلوب قوله وهل إن بقي تأويلان الراجح منهما كما قال عياض عدم اشتراط البقاء بأيديهم لوقت التكميل كما يفيده إجزاء الغداء والعشاء قوله في مسألة النقص أي وأما النزع في مسألة التلفيق من الطعام والكسوة فلا يحتاج لقرعة لأن نزعه الكسوة ليبني على الطعام أو العكس فهو موكول إلى اختياره لا يحتاج لقرعة وكذا نزعه في مسألة التكرير كما لو دفع لخمسة مساكين عشرة أمداد ثم كمل بإعطاء خمسة مساكين خمسة أمداد فإن رجوعه على الخمسة الأولى بخمسة أمداد لا يحتاج لقرعة بل لا تتأتى فيه قوله وإلا يخرج الأولى أي واستمر عدم إخراجها لوقت إخراج الثانية قوله لئلا تختلط النية أي فتكون العشرة أمداد التي عن الكفارة الثانية غير معينة لها فهي في مقابلة الكفارتين كالعشرة الأولى فهو بمثابة من أعطى عشرة أشخاص عشرين مدا كل خمسة عشر عن كفارة قوله مبالغة في الكراهة دفع بها ما يتوهم من الجواز وعدم المنع لاختلاف الموجب قوله وأجزأت قبل حنثه أي سواء كان حلفه بنذر مبهم أو باليمين أو بالكفارة أو كان الحلف بالله كانت الصيغة صيغة بر أو حنث اللهم إلا أن تكون الصيغة صيغة حنث مقيدة بأجل فلا يكفر إلا بعد الأجل كما في المدونة ونصها ومن قال والله لأفعلن كذا فإن ضرب أجلا فلا يكفر حتى يمضي الأجل وهو مشكل فإن الحنث المقيد على بر قبل ضيق الأجل فإذا ضاق تعين للحنث فهو متردد بين البر والحنث وكلاهما يجوز فيه التكفير قبل الحنث ولذا حاول أبو الحسن في شرح التهذيب إن قال هذا مشهور مبني على ضعيف من عدم التكفير قبل الحنث كما في البدر القرافي والأظهر أن يقال إن قول المدونة لا يكفر حتى يمضي الأجل أي على وجه الأحبية كالمنعقدة على بر لأن الأحب فيها عند مالك أن لا يكفر إلا بعد الحنث وإن أجزأ قبله بخلاف المنعقدة على حنث فإنه يخير إن شاء فعل وإن شاء كفر ولم يفعل قوله ووجبت به أي ووجبت الكفارة بالحنث على الفور فيما يظهر وظاهره أن موجبها أي شرطها الحنث