وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التفريق بالكثير لأن التفريق اليسير لا يضر مطقا سهوا كان أو عجزا أو عمدا لأن ما قارب الشيء يعطي حكمه وإذا لم يضر التفريق اليسير فيكره إن كان عمدا على المعتمد واليسير مقدر بعدم الجفاف قوله لأنها تفيد عدم التفريق إلخ أي تفيد وجوب عدم التفريق بين الأعضاء قوله ربما يفيد فعله أي ربما يفيد وجوب فعله أول الوقت وقوله أيضا يوهم السرعة أي وجوب السرعة في الفعل وعدم اغتفار التفريق اليسير قوله إن ذكر وقدر أي وأما الناسي والعاجز فلا تجب الموالاة في حقهما وحينئذ إذا فرق ناسيا أو عاجزا فإنه يبني مطلقا سواء طال أم لا لكن الناسي يبني بنية جديدة وأما العاجز فلا يحتاج لتجديد نية وما ذكره المصنف من التفرقة في العاجز بين الطول وعدمه كالعامد بعد تقييد الوجوب بالقدرة فغير ظاهر ولذا حملوا العاجز في كلامه على غير الحقيقي وهو من عنده نوع تفريط ولو قال المصنف بعد قوله إن ذكر وقدر وبنى إن عجز مطلقا كالناسي بنية كان أولى ويحمل العجز حينئذ على الحقيقي اه بن قوله وبنى أي وإن فرق بين الأعضاء بأن غسل وجهه مثلا بنية الوضوء ثم حصل له نسيان فترك الغسل ثم تذكر بنى إن أراد الصلاة بذلك الوضوء الذي فرق فيه قوله أي يكره أو يحرم أي فيجري على الخلاف الآتي في قوله وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف وهذا يقتضي أن المراد بقوله وبنى أي استنانا وأنه إذا رفض ما فعل وابتدأ الوضوء كان مخالفا للسنة وكان مرتكبا لمحرم أو مكروه وفيه نظر فقد صرحوا بأن المتوضىء مخير في إتمام وضوئه وتركه فالصواب أن قول المصنف وبنى بنية إلخ معناه وصح البناء بنية إن نسي مطلقا ويجوز له ابتداؤه من أوله وحينئذ فالأولى للشارح حذف قوله ولا يبتدئه إلخ إن قلت إن العبادة يلزم إتمامها بالشروع فيها والوضوء من جملة العبادات فكيف يخير المتوضىء في إتمام وضوئه وتركه قلت ليس كل عبادة يلزم إتمامها بالشروع فيها بل بعضها يلزم إتمامها وبعضها لا يلزم وقد نظم ذلك ابن عرفة بقوله