وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عرفة وكان الأولى أن يقول من عطف الكل على الجزء إذ عشر ذي الحجة ليس عاما تأمل قوله تغليب أي لأنها تسعة في الحقيقة إذ العاشر وهو يوم العيد لا يصام والأولى حذف قوله تغليب والاقتصار على ما بعده إذ لا تغليب هنا قوله من بقية التسع أي غير الثامن والتاسع وأما هما فقد مر ما يكفره كل واحد منهما وقوله يكفر سنة أي وهو قول القرافي وقوله أو شهرين أي وهو قول تت وقوله أو شهرا أي وهو قول ح قوله وعاشوراء هو عاشر المحرم وتاسوعاء تاسعه قوله وقدم عاشوراء أي مع أن تاسوعاء سابق في الوجود على عاشوراء قوله لأنه أي عاشوراء يكفر سنة أي ذنوب سنة من الصغائر فإن لم يكن صغائر حتت من كبائر سنة وذلك التحتيت موكول لفضل الله فإن لم يكن كبائر رفع له درجات قوله وندب فيه توسعة إلخ اقتصر عليها مع أنه يندب عشر خصال جمعها بعضهم في قوله صم صل صل زر عالما ثم اغتسل رأس اليتيم امسح تصدق واكتحل وسع على العيال قلم ظفرا وسورة الإخلاص قل ألفا تصل لقوة حديث التوسعة دون غيرها قوله ورجب اعترض ح ذكر رجب بما نقله عن ابن حجر بأنه لم يرد فطر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين حديث صحيح يصلح للحجة انظره ولذا قال ولو قال المصنف والمحرم وشعبان لوافق المنصوص اه وبه يعلم أن قول الشارح تبعا لعبق وندب بقية الأربعة غير المنصوص قال ح وذكر ابن عرفة في الأشهر المرغب فيها شوالا ولم أره في كلام غيره من أهل المذهب لكن وقفت في الجامع الكبير للجلال السيوطي على حديث ما ذكره فيه ونصه من صام رمضان وشوالا والأربعاء والخميس دخل الجنة انظر بن قوله وندب قضاؤه انظر هل ندب القضاء خاص بما إذا أمسك بقيته أما إذا لم يمسك فإنه يجب القضاء أو عام فيمن أمسك بقية اليوم أو أفطر فيه وهو الظاهر من كلامهم كما قال شيخنا قوله ولم يجب أي الإمساك مع أن وجوب الإمساك هو مقتضى القاعدة السابقة في قوله وزوال عذر يباح له الفطر مع العلم برمضان لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح قوله لم يلزم تتابعه أي وأما الصوم الذي يلزم تتابعه فتتابع قضائه واجب ما عدا رمضان قوله وتمتع سيأتي أن المتمتع يلزمه دم أو صوم عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع لبلده فقوله وثلاثة إلخ الأولى حذفه لإغناء التمتع عنها قوله وصيام جزاء أي إذا قتل صيدا وهو محرم ولم يكن له مثل من النعم وقوم بطعام وأراد أن يصوم عن كل مد يوما قوله بكصوم تمتع أو قران أي إذا عجز عن دم التمتع أو القران مثلا وأراد الصوم قدمه على قضاء رمضان قوله لجواز تأخير القضاء لشعبان أي فقضاء رمضان موسع وصوم التمتع وما معه مضيق والقاعدة تقديم المضيق على الموسع قوله فتأمل أمر بالتأمل إشارة إلى أن العلة إنما تجري في صوم التمتع لأن في صوم القران وجزاء الصيد ففيها قصور على أن تلك العلة فيها شيء وهو أنه قد يقال إن الفصل غير مضر على أنه قد وقع فيه الفصل بالرجوع لبلده قوله وندب فدية لهرم وعطش ما ذكره المصنف من ندب الفدية لهما هو المشهور خلافا لما في المواق عن اللخمي من أنه لا شيء عليهما وللعطش أن يتناول غير الشرب كما تقدم أن المضطر للأكل أو الشرب إذا أكل أو شرب لا يندب له إمساك بقية اليوم بل له تناول كل شيء خلافا لما نقله ح عن مختصر الوقار أن المتعطش يشرب إذا بلغ الجهد منه ولا يعدل عن الشرب إلى غيره قوله ولا فدية أي لا وجوبا