وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إشكال في نزعه ولا يحتاج للتنبيه عليه إذ نزعه لا يوجب له نقضا فلا يتوهم أنه لا ينزعه قال بن إن قلت يمكن أن تصور المسألة بغير الماسح إذا لبس الخف على طهارة وانتقض وضوءه ومعه ماء قليل لا يكفيه إلا لغسل النجاسة أو للوضوء مع المسح فهذا يتردد هل يتوضأ ويمسح فيصلي بالنجاسة أو يخلعه ويتيمم لقصور الماء عن غسل رجليه وحينئذ فيصح حمل الماسح على من حكمه المسح كما قاله ابن فرحون ومن تبعه قلت لا يصح دخول هذه في كلام المصنف لأمرين الأول إن خلع الخف في حقه غير متعين لأن له أن يغسله ويتيمم الثاني أنا لا نسلم أنه يتأتى التردد في هذه الصورة لفقد شرط المسح وهو طهارة الجلد فلا يتوهم صحة الوضوء حتى يتردد بينه وبين التيمم وحينئذ فلا يحتاج إلى التنصيص عليها اه قوله لا ماء معه أي الذي لا ماء معه يكفي الوضوء أو إزالة النجاسة وهذا صادق بصورتين على ما قال الشارح ما إذا لم يكن معه ماء أصلا والحال أنه مسح على الخف وباق على طهارته أو لم يمسح عليه بأن كان لبسه على طهارة والحال أنه حين الإصابة غير متطهر وما إذا كان معه ماء لا يكفي الوضوء وإزالة النجاسة معا والحال أنه غير متطهر فقول الشارح والحال أنه متطهر راجع لقوله الذي مسح عليه وليس راجعا لقوله أو لبسه على طهارة لفساد المعنى لأنه إذا لبسه على طهارة واستمرت وتنجس الخف فإنه يخلعه ويصلي بتلك الطهارة وقوله أو غير متطهر أي أو كان غير متطهر والحال أنه لم يجد إلخ قوله حتى أصيبت رجله بذلك أي بأرواث الدواب وأبوالها قوله مع الإتيان باصطلاحه أي لأن الواقع أن هذا تردد للمتأخرين في الحكم لعدم نص المتقدمين عليه قوله وواقع على مار إلخ اعلم أن الشخص إما أن يكون مارا تحت سقائف مسلمين أو كفار أو مشكوك فيهم وفي كل إما أن تتحقق طهارة الواقع عليه من تلك السقائف أو تظن طهارته أو تتحقق نجاسته أو تظن أو يشك فيها فهذه خمس عشرة صورة فإن تحققت طهارة الواقع أو ظنت أو تحققت نجاسته أو ظنت فالأمر ظاهر وكلام المصنف ليس فيه فهذه اثنتا عشرة صورة وإنما كلامه فيما إذا كان مارا تحت سقائف المسلمين أو مشكوك فيهم وشك في نجاسة الواقع فإنه يحمل على الطهارة ويعفى عن الفحص عنه ومفهومه صورة واحدة وهي ما إذا كان مارا تحت سقائف كفار وشك في نجاسة الواقع فإنه يكون نجسا ولا يحتاج لسؤالهم فلو سألهم وأخبروا بالطهارة لم يصدقوا وإن أخبر بطهارة الواقع من بيوتهم مسلم صدق إن كان عدل رواية قوله صدق المسلم أي إن أخبر بخلاف الحكم كما لو أخبر بالنجاسة إن بين وجهها أو اتفقا مذهبا وأما إن أخبر بالطهارة صدق مطلقا وإن لم تعرف عدالته والحاصل أن المسلم يصدق مطلقا أخبر بطهارة الواقع أو نجاسته إلا أنه إن أخبر بالطهارة صدق مطلقا وإن أخبر بالنجاسة فلا بد من عدالته وبيانه لوجه النجاسة أو موافقته في المذهب لمن أخبره قوله وإلا ندب الغسل أي وإلا بأن أخبر بالنجاسة ولم يبين وجهها ولم يتفقا في المذهب ندب الغسل قوله لا الكافر والفاسق أي فلا يصدقان