وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بعضه ذهبا وبعضه فضة يضم بعضه إلى بعض إذا كان متصلا فإذا أخرج من العرق نصابا زكى ما يخرج بعد ذلك ولو كان الخارج شيئا قليلا ولو تلف الخارج أولا قوله المتصل أخذه من قول المصنف بقية إذ لا يقال بقية إلا عند اتصاله قوله أو اضطرار أي لفساد آلة أو مرض العامل قوله فليس المراد بالتراخي العمل على الهينة أي بأن يعمل كل يوم عملا قليلا لأن هذا من قبيل اتصال العمل قوله وإلى الثاني والرابع بقوله إلخ في الحقيقة الإشارة لهما إنما هي بقوله ولا يضم عرق آخر للذي كان يعمل فيه أولا في معدن واحد أي سواء انقطع العمل أو اتصل قوله فلا يضم ما خرج من واحد منها لما خرج من آخر أي بل يعتبر كل معدن على حدته ولو اتحد جنسها فإن خرج منه نصاب زكى وإلا فلا قوله ولو في وقت أي هذا إذا كان الخروج منها في أيام لانقطاع العمل بل ولو كان في وقت واحد لعدم انقطاعه قوله ولا يضم عرق آخر ظاهر المصنف عدم ضم أحد العرقين للآخر من معدن واحد ولو وجد الثاني قبل فراغ الأول وفي ح ما يفيد أنه يضم حيث بدا العرق الثاني قبل انقطاع الأول سواء ترك العمل فيه حتى أتم الأول أو انتقل للثاني قبل تمام الأول وهذا هو المعتمد كما قرر شيخنا ثم إن قوله ولا عرق آخر يغني عما قبله لأنه إذا كان لا يضم عرق من معدن لعرق آخر منه فأولى أن لا يضم معدن لمعدن آخر قوله وفي وجوب ضم فائدة إلخ يعني لو كان عنده مال دون نصاب من فائدة وحال عليه الحول وهو عنده ثم أخرج من المعدن ما يكمل به النصاب فهل يجب أن تضم تلك الفائدة لما أخرجه من المعدن ويزكى أو لا في ذلك قولان فالقول بالضم للقاضي عبد الوهاب واللخمي والقول بعدمه لسحنون قياسا على عدم ضم المعدنين وفهم ابن يونس المدونة عليه ولكن المعتمد ما قاله عبد الوهاب من الضم قوله نصابا أو دونه به صرح في التوضيح وهو المفهوم من كلام غيره لكنه خلاف ما في الذخيرة عن سند من أن عبد الوهاب إنما يقول بالضم إذا كانت الفائدة دون نصاب فإن كانت نصابا وأخرج من المعدن دون نصاب لم يزكه انظر ح اه بن والحاصل أن محل الخلاف على ما قال سند إذا كانت الفائدة أقل من نصاب وإلا فلا تضم اتفاقا قوله أو تصفيته أي أو لا يتعلق الوجوب به إلا عند تصفيته من ترابه وسبكه لا بمجرد إخراجه من المعدن والقول الأول للباجي واستظهره بعضهم كما قال شيخنا قوله وثمرة الخلاف تظهر إلخ من ثمرته أيضا كما في ح عن الجزولي أنه لو أخرجه ولم يصفه وبقي عنده من غير تصفية أعواما ثم صفاه فعلى الثاني يزكيه زكاة واحدة وعلى الأول يزكيه لكل عام قوله أو تلف بعد إمكان الأداء أي وكان التلف بعد الإخراج وقبل التصفية قوله وجاز دفعه من إضافة المصدر لمفعوله أي وجاز أن يدفع السلطان أو نائبه أو المقطع له المعدن قوله بأجرة أي يأخذها الإمام أو نائبه أو المقطع له وقوله في نظير أخذه أي أخذ العامل ما يخرجه قوله نفيا للجهالة في الإجارة الأولى تقليلا للجهالة في القدر المسقط فيه الحق لأنه ليس هنا إجارة لشيء لا يقال المستأجر هنا الأرض التي فيها المعدن لأنا نقول شرط صحة الإجارة السلامة من استيفاء عين قصد وإلا فسدت قوله وسمى العوض المدفوع أي للإمام أو نائبه أو لرب المعدن وهو المقطع له وكان الأولى أن يقول وسمى المدفوع أجرة لا ثمنا لأنه إلخ تأمل قوله بل في مقابلة إسقاط الاستحقاق أي فلما كان المدفوع في مقابلة إسقاط الحق والاختصاص عبر بأجرة دون ثمن