وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

منخسفا قولين وأن التلمساني اقتصر على الجواز وأن صاحب الذخيرة اقتصر على عدم الجواز اه بن ووجه القول بعدم الجواز ما مر أنه لا يصلي نفل بعد طلوع الفجر إلا ركعتا الفجر والورد لنائم عنه ووجه القول بالجواز وجوب السبب لتلك الصلاة وهو حصول الإنخساف للقمر قوله وهذا أي ندب فعلها في المسجد قوله وندب قراءة البقرة إلخ ظاهره أنه يندب قراءتها وموالياتها من السور بخصوصها وكلام المدونة يفيد أن المندب إنما هو الطول بقدرها سواء قرأ تلك السورة أو قرأ غيرها لقولها وندب أن يقرأ نحو البقرة والمعول عليه كلام المدونة ويمكن رجوع كلام المصنف لكلامها بأن يجعل في كلام المصنف حذف مضاف أي وقراءة نحو البقرة وقيل إن المعول عليه ظاهر كلام المصنف وهو أن المندوب قراءة خصوص هذه الصورة ويرجع كلام المدونة لكلام المصنف بأن يقال إن الإضافة في قولها نحو البقرة للبيان وهذا القول هو الظاهر كذا قرر شيخنا قوله ثم موالياتها في القيامات بعد الفاتحة إلخ ما ذكره من قراءة الفاتحة في كل قيام هو المشهور كما في التوضيح وابن عرفة وح ونص ابن عرفة وفي إعادة الفاتحة في القيام الثاني والرابع قولا المشهور وابن مسلمة اه فقول خش ان ما لابن مسلمة هو المشهور غير صحيح اه بن قوله أي يقرب منه طولا أي أنه يقرب في ركوعه من قراءته في الطوال لا أنه يطول في الركوع قدر القراءة وفي السجود قدر الركوع فكلام المصنف مفيد للمراد لأن الأصل قصور المشبه عن المشبه به في وجه الشبه ألا ترى أنك إذا قلت زيد كالأسد في الجرأة لا يلزم أن يساويه فيها بل الأصل القصور قوله ندبا راجع لقول المصنف وركع كالقراءة إلخ واعلم أن تطويل الركوع كالقراءة وتطويل السجود كالركوع قيل انه مندوب وهو لعبد الوهاب كما في المواق وقال سند أنه سنة ويترتب السجود على تركه واقتصر عليه ح والشيخ زروق وهو الذي يظهر من المؤلف حيث غير الأسلوب ولم يقل وركوع كالقراءة أي وندب ركوع كالقراءة وسجود كالركوع اه بن قوله أو يخف خروج وقتها فإذا كسف وقد بقي للزوال ما يسع منها ركعة بسجدتيها إن صليت على سنتها وطولت وإن ترك تطويلها صلاها بتمامها بصفتها فإنه يسن تقصيرها ليدرك كلها في الوقت قوله ووقتها كالعيد قال أبو الحسن حكى ابن الجلاب في وقتها ثلاث روايات عن مالك إحداها أنها من حل النافلة للزوال كصلاة العيدين والاستسقاء والثانية أنها من طلوع الشمس للغروب والثالثة أنها من طلوع الشمس إلى العصر والأولى هي التي في المدونة اه بن قوله من حل النافلة أي فلو طلعت الشمس مكسوفة لم يصل لها حتى يأتي وقت حل النافلة وكذلك إذا جاء الزوال وهي مكسوفة أو كسفت بعده لم يصل لها هذا على رواية المدونة وأما على الرواية الثانية إذا طلعت مكسوفة فإنه يصلي لها حالا لأن الصلاة علقت برؤية الكسوف وهي ممكنة في كل وقت كذا يصلى لها إذا جاء الزوال أو دخل وقت العصر وهي مكسوفة أو كسفت عندهما وعلى الرواية الثالثة يصلى لها حالا إذا طلعت مكسوفة وإذا دخل وقت العصر وهي مكسوفة أو كسفت عنده لم يصل لها واتفق الأقوال الثلاثة على عدم الصلاة إذا غربت مكسوفة أو كسفت عند الغروب قوله وتدرك الركعة بالركوع الثاني أي وحينئذ فمن أدرك مع الإمام الركوع الثاني من الأولى لم يقض شيئا وإن أدرك الركوع الثاني من الركعة الثانية قضى الركعة الأولى