وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي فيكره وقول اللخمي يمنع معناه يكره كذا قال عج فلو سجد في ثانية الحج وما بعدها في الصلاة بطلت صلاته إلا أن يكون مقتديا بمن يسجدها وقال بعضهم لا بطلان وهو المعتمد للخلاف فيها فلو سجد دون إمامه بطلت وإن ترك اتباعه أساء وصحت صلاته اه شيخنا قوله ولا في النجم أي عند قوله فاسجدوا لله واعبدوا قوله تقديما للعمل أي عمل أهل المدينة من ترك السجود في هذه المواضع الأربعة وقوله على الحديث أي الدال على طلب السجود فيها وإنما قدم العمل على الحديث لدلالة العمل على نسخ الحديث المذكور إذ لو كان باقيا من غير نسخ ما عدل أهل المدينة عن العمل به قوله وهل سنة إلخ هذه الجملة استئنافية قصد بها تبيين الحكم الذي أجمله في قوله سجد أي طلب منه سجود والقول بالسنية شهره ابن عطاء الله وابن الفاكهاني وعليه الأكثر والقول بأنه فضيلة هو قول الباجي وابن الكاتب وصدر به ابن الحاجب ومن قاعدته تشهير ما صدر به وينبني على الخلاف كثرة الثواب وقلته قوله ولو بغير صلاة رد بلو على من قال إذا سجد للتلاوة بغير الصلاة فإنه لا يكبر لا في حال الخفض ولا في حال الرفع بل يسجد سجدة من غير تكبير قوله و ص وأناب إلخ ابن ناجي اختار بعض شيوخ شيوخنا أنه يسجد في الأخير في كل موضع مختلف فيه أي كما يسجد في الأول ليخرج من الخلاف وإليه ذهب بعض المتأخرين من المشارقة اه بن قوله وكره سجود شكر وأجازه ابن حبيب لحديث أبي بكر أتى النبي صلى الله عليه وسلم أمر فسر به فخر ساجدا رواه الترمذي ووجه المشهور العمل قوله بخلاف الصلاة أي للزلزلة فلا تكره بل تطلب لأنها أمر يخاف منه ومثل الصلاة للزلزلة الصلاة لدفع الوباء أو الطاعون لأنه عقوبة من أجل الزنى وإن كان شهادة لغيرهم كما أفاده البدر ويصلون لذلك أفذاذ أو جماعة وهل يصلون ركعتين أو أكثر ذكر بعضهم عن اللخمي أنه يستحب ركعتان ومحل استحباب الصلاة لما ذكر ما لم يجمعهما الإمام وإلا وجبت قوله أي بالقراءة أي المفهومة من السياق وهذا الحمل في المصنف هو الظاهر واستبعده بعضهم بأن فيه التكرار مع قوله وأقيم القارىء في المسجد وهو غير صحيح لأن الجهر بالقراءة مكروه وإن لم يتخذه عادة فإقامة القارىء مشروطة باتخاذ ذلك عادة وإن أراد أن هذا يغني عن الإقامة فغير صحيح أيضا لأن الكراهة لا توجب إقامة القارىء قوله بتلحين أراد أي بأنغام وما ذكره المصنف من الكراهة هو المشهور من مذهب الجمهور وذهب الشافعي وابن العربي إلى جوازه بل قال إنه سنة واستحسنه كثير من فقهاء الأمصار لأن سماعه بالألحان يزيد غبطة بالقرآن وإيمانا ويكسب القلب خشية ويدل له قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يتغن بالقرآن وقوله زينوا القرآن بأصواتكم وأجاب الجمهور عن الأول بأن المراد بالتغني الاستغناء وعن الثاني بأنه مقلوب اه شيخنا عدوي قوله يجتمعون فيقرؤون معا إنما كرهت القراءة على هذا الوجه لأنه خلاف العمل وللزوم تخليط بعضهم على بعض وعدم إصغاء بعضهم لبعض وهو مكروه وأما اجتماع جماعة يقرأ واحد ربع حزب مثلا وآخر ما يليه وهكذا فذكر بعضهم الكراهة في هذه الصورة ونقل النووي عن مالك جوازها قال بن وهو الصواب إذ لا وجه للكراهة قوله أي لأجل سجودها أي بحيث يكون ليس الحامل له على الجلوس لسماع القراءة إلا أن يسجد السجدة فقط قوله وأقيم القارىء في المسجد يعني أن القارىء في المسجد يوم الخميس أو غيره يقام ندبا ولو كان فقيرا محتاجا بشروط ثلاثة أن تكون قراءته جهرا برفع صوت وقصد دوام ذلك ويعلم ذلك بقوله أو بقرينة ولم يشترط ذلك واقف إلا وجب فعله لما سيأتي أنه يجب اتباع شرطه ولو كره وأما قراءة العلم في المساجد فمن السنة القديمة ولا يرفع المدرس في المسجد صوته فوق الحاجة كما سيأتي في إحياء الموات قوله وإلا فلا يقام أي وإلا يقصد دوام ذلك فلا يقام ويؤمر بالسكوت أو القراءة سرا