وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التمادي فشبه المصنف في الثاني من الحكمين وهو وجوب التمادي بقطع النظر عن البطلان مسألتين والدليل على أن المصنف قصد التشبيه في التمادي لا في البطلان عدم عطفهما على قوله بقهقهة بل قرن الأولى بكاف التشبيه وجرد الثانية من الباء ولما رجع للعطف على القهقهة كرر الباء فقال وبحدث إلخ قوله فصلاته صحيحة أي ويعيدها احتياطا لأنها لا تجزيه عند ربيعة قوله على المذهب أي على مذهب المدونة وهو المشهور كذا في حاشية الفيشي وفي عج أنه يعيد صلاته أبدا وجوبا على الراجح ويتمادى مع الإمام على صلاة باطلة قال شيخنا وهو المعول عليه قوله وإن التمادي أي وإن وجوب التمادي وقوله مراعاة لمن يقوله بصحتها أي وهو يحيى بن سعيد الأنصاري والإمام محمد بن شهاب كلاهما من أشياخ مالك فقد قالا إن الإمام يحمل عن المأموم تكبيرة الإحرام قوله إذ هو الذي يركع إلخ قد يقال بل تتصور هذه الصورة أيضا في الفذ إذا كانت القراءة ساقطة عنه لكونه لم يجد معلما أو ضاق الوقت عليه أو على القول بعدم وجوب الفاتحة في كل ركعة قاله شيخنا وقد يقال إنما اقتصروا في التصوير على المأموم لأنه هو الذي يتمادى وجوبا مع الإمام إذا تذكر ذلك وأما الإمام والفذ فإنهما يقطعان كما يأتي في الجماعة واعلم أن هذه الصورة التي حمل الشارح عليها كلام المصنف تبعا لبهرام وشب هي عين قول المصنف في الجماعة وإن لم ينوه ناسيا له تمادي المأموم فقط ذكرها هنا للنظائر وحمل عبق كلام المصنف تبعا لابن غازي على ما إذا نوى الصلاة المعينة ثم كبر قاصدا للركوع غافلا عن النية فقد حصل منه التكبير للركوع ونية الصلاة المعينة قبله بيسير فقول المصنف بلا نية إحرام معناه ناسيا للإحرام فيتمادى المأموم مع إمامه على صلاة صحيحة لأنه كمن نوى بالتكبير الإحرام والركوع قال شيخنا والمأخوذ من النقول أن الصلاة باطلة ويتمادى مع إمامه على صلاة باطلة مراعاة لمن يقول بالصحة قوله لكن على صلاة باطلة هذا بناء على ما سبق له من أن الترتيب بين المشتركتي الوقت واجب شرط ابتداء ودواما وقد علمت أن المعتمد أنه واجب شرط ابتداء لا دواما فمن ذكر حاضرة في حاضرة فإنه يتمادى على صلاة صحيحة قوله أي بحصول ناقض أي سواء كان حدثا كريح أو سببا كمس ذكر أو لمسا مع قصد لذة وسواء كان حصول الناقض عمدا أو نسيانا أو غلبة خلافا لمن قال إن الصلاة لا تبطل بذلك بل يبني على ما فعل كالرعاف وأشار الشارح بقوله أي بحصول ناقض إلى أن المصنف أطلق الخاص وأراد العام فهو مجاز مرسل أو أنه من عموم المجاز أو استعمل الكلمة في حقيقتها ومجازها قوله لا بالغلبة والنسيان أي وهو معنى قولهم كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم