وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلا يجوز لذلك الإمام السؤال بل يجب عليه فعل ما تبرأ به ذمته فإن سأل بطلت صلاته بخلاف ما لو حصل له الشك من كلام المأمومين فله أن يسأل بقيتهم قوله ورجع إمام إلخ حاصل فقه المسألة أن الإمام إذا أخبره جماعة مستفيضة يفيد خبرهم العلم الضروري بتمام صلاته أو بنقصها فإنه يجب عليه الرجوع لخبرهم سواء كانوا من مأموميه أو لا سواء تيقن صدقهم أو ظنه أو شك فيه أو جزم بكذبهم ولا يعمل على يقينه ومثل الإمام في ذلك الفذ والمأموم فيجب على كل منهما الرجوع لخبر الجماعة المستفيضة مطلقا وإن أخبر الإمام عدلان أو أكثر ولم يبلغ مبلغ التواتر فإنه كذلك يجب عليه الرجوع لخبرهما سواء أخبراه بالتمام أو بالنقص إن لم يتيقن خلاف ما أخبراه به بأن تيقن صدقهما أو ظنه أو شك فيه فإن تيقن كذبهما فلا يرجع لخبرهما بل يعمل على يقينه من البناء على الأقل إن كان غير مستنكح هذا إذا كانا من مأموميه وإلا فلا يرجع لخبرهما أخبراه بالتمام أو بالنقص كما هو قول ابن القاسم في المدونة وإن أخبر العدلان الفذ أو المأموم بنقص أو كمال فلا يرجع واحد منهما لخبرهما بل يعمل على يقين نفسه كما هو ظاهر المصنف وإن كان المخبر للإمام واحدا فإن أخبره بالتمام فلا يرجع لخبره بل يبني على يقين نفسه وإن أخبره بالنقص رجع لخبره إن كان ذلك الإمام غير مستنكح لحصول الشك بسبب إخباره وإن كان مستنكحا بنى على الأكثر ولا يرجع لخبره وإن أخبر الواحد فذا أو مأموما بنقص أو تمام فلا يرجع واحد منهما لخبره بل يبني على يقينه قوله لا فذ ولا مأموم أي فلا يرجع واحد منهما للعدلين إذا أخبراه بالتمام عند شكه في صلاته بأنها تمت أو لا وأولى عند جزمه بعدم تمامها بل يعمل كل واحد منهما على ما قام عنده كان المأموم وحده أو كان مع الإمام ولا ينظران لقول غيرهما ما لم يبلغ حد التواتر فإنه يرجع إليه ويترك ما عنده ولو كان يقينا وهذا ظاهر المصنف وهو مذهب المدونة وقيل إن كلا من الفذ والمأموم يرجع لخبر العدلين كالإمام وهو نقل اللخمي عن المذهب وابن الجلاب عن أشهب قوله لعدلين من مأموميه أي وأما لو كانا من غير مأموميه فلا يرجع لهما لأن المشارك في الصلاة أضبط من غيره وهذا قول ابن القاسم في المدونة وهذه الطريقة شهرها ابن بشير والذي اعتمده في التوضيح طريقة اللخمي وهي الرجوع للعدلين سواء كانا من مأموميه أو من غيرهم وبها صدر ابن الحاجب لكن الذي اختاره ح حمل كلام المصنف على ما شهره ابن بشير اه بن قوله وأولى إن ظن صدقهما أي أو جزم به قوله إن لم يتيقن إلخ أي بأن جزم بصدقهما أو غلب على ظنه صدقهما أو تردد فيه قوله رجع ليقينه إلخ فإن عمل على كلامهما وكلام نحوهما بطلت عليه وعليهم وإذا عمل على يقينه ولم يرجع لقولهما فإن كانا أخبراه بالنقص فعلا معه ما بقي من صلاته وإذا سلم أتيا بما بقي عليهم أفذاذا أو بإمام وإن كانا أخبراه بالتمام كان كإمام قام لخامسة فيأتي فيها تفصيله كذا في حاشية شيخنا قوله إلا لكثرتهم جدا أي فإنه يرجع لقولهم ولا يعمل على يقينه وهو قول محمد بن مسلمة واستحسنه اللخمي وقال الرجراجي الأصح المشهور أنه لا يرجع عن يقينه إليهم ولو كثروا إلا أن يخالطه ريب فيجب عليه الرجوع إلى يقين القوم اه بن قوله وأولى مع شكه أي في خبرهم قوله أخبروه بالنقص أو بالتمام هذا التعميم محقق لقوله فيما يأتي أن الاستثناء منقطع وحاصله أنهم إذا كثروا جدا فإنه يعتبر قولهم أخبروا بالتمام أو أخبروا بالنقص مستنكحا أم لا كان إخبارهم له قبل السلام أو بعده تيقن خلاف ما أخبراه به أو شك فيما أخبروه به قوله فلا تدخل إلخ أي لأن دخولها فيه يقتضي أنه إذا لم يتيقن خلاف ما أخبراه به من النقص لا يرجع إلا إذا أخبره عدلان وليس كذلك قوله وندب تركه أي ندب تركه لكل منهما سرا وجهرا وكذلك يندب ترك الاسترجاع أيضا ولم يعلم من كلام المصنف حكم الحمد هل هو مكروه أو خلاف الأولى والظاهر الأول