وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وصحتا معا منه وإن تباينا ضربت كامل أحدهما في كامل الآخر وإن تواقفا ضربت وفق أحدهما في كامل الآخر وصحتا معا من الخارج وإن تماثلا اكتفيت بأحدهما قوله أقرت واحدة بشقيقة هذا مثال للتداخل وقوله بشقيق مثال للتباين قوله يفضل الخ أي فالإقرار قد نقص المقرة سهما يدفع للمقر بها ولو قال الشارح فقد نقص الإقرار المقرة واحدا فيدفع للمقر بها كان أوضح والحاصل أن الأخت المنكرة تأخذ ثلاث وكذلك العاصب والمقرة تأخذ سهمين والمقر به يأخذ واحدا فهذه هي التسعة قوله فلكل أخت في الإنكار الخ حاصله أن للأخت المنكرة أربعة وكذلك العاصب وللأخت المقرة ثلاثة والمقر به واحد فهذه هي الاثنا عشر قوله فتضرب نصف أحدهما في الآخر باثني عشر ومن له شيء في فريضة الإنكار أخذه مضروبا في وفق مسألة الإقرار ومن له شيء في مسألة الإقرار أخذه مضروبا في وفق مسألة الإنكار قوله يفضل عنها سهمان تدفعهما للمقر بها أي فقد صار بيد الأم سهمان وبيد العاصب سهم وكذلك الأخت المقرة وصار بيد المقر بها سهمان قوله ولو أقرت بهما الأم الخ أي فمسألة الإنكار من ستة وكذلك الإقرار للأم في الإنكار اثنان ولها في الإقرار واحد فقد نقصها الإقرار واحدا تأخذه المقر بها وللأخت المعلومة ثلاثة وللعاصب واحد قوله ولا يلتفت للعم في الإقرار أي في إقراره بالشقيقة وإنكاره لها لأن نصيبه سهم واحد فيهما فلم ينقصه الإقرار شيئا عن الإنكار قوله وهي من خمسة أشار الشارح إلى أن الأصل وإقرارها من خمسة فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانفصل الضمير وارتفع ارتفاعه قوله والفرائض الثلاثة أي الثلاثة والأربعة والخمسة قوله وعلى إقرار البنت أي وإن قسمتها أي الستين على إقرار البنت قوله تأخذ من العشرين أي التي تخصها في مسألة الإنكار اثني عشر أي والباقي منها وهو ثمانية تدفعها لمن أقرت به