وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله المسئلة من ستة أي لأن فيها نصفا وثلثا ومخرجهما متباينان قوله يأخذ الجد ثمانية والأخت أربعة وبها يلغز ويقال أربعة ورثوا ميتة وأخذ أحدهم ثلث المال وانصرف وأخذ الثاني ثلث ما بقي وانصرف وأخذ الثالث ثلث ما بقي وانصرف وأخذ الرابع ما بقي قوله وللأختين فأكثر السدس الحاصل أن أصل المسألة لأن فيها سدسا للأم فللزوج النصف وللأم السدس وللجد السدس وللأختين ما بقي وهو السدس ولا يعال لهما بشيء لأنه قد بقي لهما من المال بقية وتنقسم من اثني عشر قال الفاكهاني وهنا إشكال وهو أن الأختين فأكثر إذا أخذن السدس فعلى أي وجه يأخذنه لا جائز أن يكون فرضا لأن فرضهما الثلثان ولا تعصيبا لأن الجد لا يعصبهما هنا إذ هو صاحب فرض وصاحب الفرض لا يعصب إلا أن يكون بنتا مع أخت أو أخوات على أن أخذهما له لو كان تعصيبا فيشكل فيما إذا زاد عدد الأخوات على اثنتين قوله وإن كان محلها أي بدلها أخ لأب ومعه أخوة لأم أي بأن ماتت المرأة عن زوج وأم وجد وأخ لأب وأخوة لأم فالمسألة من ستة للزوج نصفها ثلاثة وللأم السدس واحد والثلث الباقي للجد ولا شيء للأخ للأب تنبيه ما ذكره المصنف من سقوط الأخ للأب بالجد قال في التوضيح هو المعروف من المذهب وقال ح هو المشهور وقال ابن يونس الصواب أن يرثوا مع الجد كانوا أشقاء أو لأب وذلك لأن من جهتهم أن يقولوا له أنت لا تستحق شيئا من الميراث إلا إذا شاركناك فيه قوله ولم يخالف مالك زيدا أي وحده وما سبق في الجدة أم الجد فالمخالفة لزيد وغيره مع احتمال أنه لم يبلغه قول زيد بتوريثها كذا ذكر بعضهم لكن لا يخفي أن حكاية هذا القول بقيل يغني عنه قوله ولو لم يكن الخ أي لأنه إذا لم يكن معه أخوة لأم تأخذ الأم الثلث والزوج النصف والباقي سدس يأخذه الجد فرضا ولا يعال للأخ لأنه عاصب فيسقط لاستغراق أصحاب الفروض التركة قوله فما أبقت الورثة أي فما أبقته الورثة زائدا على فروضهم قوله فلأولى رجل ذكر أي فلأقرب رجل ذكر والمراد به العاصب وفائدة وصف الرجل بالذكر التنبيه على سبب استحقاقه وهو الذكورة التي هي سبب العصوبة والترجيح على الأنثى ولذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين قوله لا يشمل ابن المعتقة أي لأنه يدلي للميت بواسطة أنثى