وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ولا يزاد على ما ذكر في هذه الجراح شيء وإن برئت بشين يستثنى من هذه الموضحة فإنها إذا برئت على شين وكانت في الوجه أو الرأس فإنه يدفع مع ديتها حكومة لما حصل بالشين على المشهور قوله لصح أيضا أي لكنه اعتنى بالشين فبالغ عليه لأن النقص يقتضي المخالفة لما ورد وما ورد لا يتوهم النقص عنه بخلاف الزيادة فالتوهم فيها أكثر بدليل وجوده في الموضحة قوله في الجراحات المذكورة أي وهي الجائفة والآمة والدامغة والموضحة والمنقلة قوله ما ينبت عليه الأسنان العليا أي وهو كرسي الخد قوله لا يتأتى في الآمة بل في الموضحة والمنقلة وقوله لأنها مختصة بالرأس أي وحينئذ فاشتراطه فيها لبيان الواقع قوله فهو من باب صرف الكلام لما يصلح له أي فقوله إن كن برأس راجع للآمة والموضحة والمنقلة وقوله أو لحي أعى راجع للموضحة والمنقلة لا للآمة قوله وهكذا أي ففي منقلته عشر قيمته ونصف عشر قيمته قوله بل في غيرهما كيد الخ الذي يتأتى من الجراح المذكورة في غيرهما كاليد والرجل إنما هو الموضحة والمنقلة قوله باجتهاد الحاكم فيه نظر لما تقدم أنه يقوم عبدا فرضا ناقصا وكاملا وينظر ما بين القيمتين أي قيمته سالما ومجروحا ويؤخذ من الدية بنسبة ما بين القيمتين بقول أهل المعرفة لا باجتهاد الإمام وأجيب بأن مراد الشارح باجتهاد الحاكم يعني مع أهل المعرفة في التقويم والنسبة فلا تخالف قوله من جانب للآخر أي كأن يضربه في جنبه فتنفذ من الجانب الآخر قوله أو من الظهر للبطن أي كأن يضربه في بطنه فتنفذ لظهره وبالعكس قوله دية جائفتين أي وذلك ثلثا دية النفس قوله كتعدد الموضحة أي كما يتعدد الواجب إذا تعددت الموضحة الخ ففي الموضحتين عشر الدية الكاملة وفي المنقلتين خمسها وعشرها وفي الآمتين ثلثاها قوله إن لم تتصل أي تلك المذكورات ببعضها وهذا راجع لما بعد الكاف ولا يتصور رجوعه لما قبلها وهو نفوذ الجائفة لجهة أخرى لأنه لا يتأتى الاتصال قوله منفصلا عن الآخر أي بأن يكون ما بين الموضحتين مثلا سالما لم يبلغ العظم سواء انسلخ الجلد أم لا قوله وإلا بأن اتصل ما بين الموضحتين الخ اتصال ما بين الموضحتين هو أن يصل ما بينهما للعظم حتى تصير الموضحتان شيئا واحدا واتصال ما بين المنقلتين أن يطير فراش العظم الذي بينهما الدواء حتى يصير شيئا واحدا واتصال ما بين الآمتين أن يصل ما بين الآمتين لأم الدماغ حتى تصيرا آمة واحدة قوله فلا يتعدد الخ ذكر هذا وإن كان مفهوم شرط ليترب عليه قوله وأن بفور الخ قوله وأن بفور أي وإن كان تعددها على وجه الاتصال بفور الخ قوله بل بالعكس أي لأن الفور وإن كان بمعنى التتابع لكن المراد به الزمن المتتابع فيه فلذا صح جعله ظرفا وقد يجاب عن المصنف بأن الباء للظرفية وفي للسببية ولإمكان الجواب عن المصنف بما ذكر قال الشارح الأولى ولم يقل الصواب قوله فلكل حكمه أي فلكل جرح ديته وحاصل فقه المسألة أن الواجب يتعدد بتعدد الجرح إن لم تتصل الجراحات أو اتصلت وكانت على التراخي لا إن اتصلت وكانت في فور سواء كانت بضربة أو ضربات قوله أو الصوت الخالي عن الحروف أي فيمن ليس له إلا صوت