وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال المسناوي الفقه صحيح لكن تخيير المجني عليه بين الدية والقصاص مشكل لأن مشهور المذهب تحتم القصاص في العمد وأجيب بأن الموجب للتخيير هو عدم مساواة عين الجاني والمجني عليه في الدية لأن دية عين المجني عليه ألف دينار بخلاف عين الجاني كمن كفه مقطوعة وقطع يد رجل من المرفق ا ه وهذا الجواب يقوي أشكال التخيير في الصورة الثانية وهي ما إذا فقأ سالم المماثلة للمجني عليها لوجود المساواة ا ه بن قوله فله القصاص من الأعور أي بفقء عينه وإنما خير المجني عليه السالم لعدم المساواة لأن عين المجني عليه فيها نصف دية وعين الجاني فيها دية كاملة فلم يتساويا في العقل قوله ما ترك أي السالم وقوله من عين الأعور بيان لما تركه السالم قوله لما مر علة لقوله وهي دية كاملة والذي مر هو قوله لأن عين الأعور بمنزلة عينين قوله فنصف دية فقط أي وليس للسالم المجني عليه القصاص من الأعور لانعدام محله قوله فالقود ونصف الدية أي سواء فقأهما في مرة واحدة أو إحداهما بعد الأخرى وبدأ بالتي ليس له مثلها أولا أو بالتي له مثلها على المشهور وهو قول ابن القاسم وقال أشهب إن بدأ بالتي ليس له مثلها فالقود في المماثلة ونصف الدية في غيرها قوله فثبتت أي قبل أخذ عقلها قوله لأن المعتبر في القصاص يوم الجرح أي ويوم الجرح لم تكن ثابتة قوله وفي الخطأ أي وفيما إذا قلعها شخص خطأ ثم أعيدت فثبتت قبل أخذ عقلها قوله فلا يسقط العقل اتفاقا المناسب لقوله يؤخذ عقله أن يقول فلا يرد العقل اتفاقا قوله والاستيفاء للعاصب أي واستيفاء القصاص من الجاني لعاصب المقتول لا لغيره ولذا قالوا لا يجوز القتل بمجرد ثبوته ولو عاينه الحاكم بأن أقر بالقتل ولم يعين المقتول أو شهدت بينة بأنه قتل ولم تعين المقتول بل يحبس لاحتمال أن للمقتول عاصبا يعفو وقوله للعاصب أي من النسب إن وجد وإلا فعاصب الولاء إن وجد وإلا فالإمام قوله للعاصب الذكر أي وهو العاصب بنفسه خرج العاصب لغيره أو مع غيره قوله فلا دخل فيه لزوج أي إلا أن يكون ابن عم لزوجته المقتولة قوله كالولاء أحال ما هنا على مراتب الولاء ولم يذكرها هناك فالأولى الإحالة على النكاح لقوله فيه وقدم ابنو فابنه فأب فأخ فابنه فجد فعم فابنه الخ ا ه بن قوله لأن المراد بالجد في باب الإرث أي الذي يرث مع الأخوة قوله وفي باب الولاء أي والمراد بالجد الذي يقدم عليه الأخوة وبنوهم في باب الولاء الجد دنية قوله أن المراد الجد القريب أي أن المراد بالجد الذي يساوي الأخوة في الاستيفاء الجد القريب قوله فإن لم يكن له عاصب أصلا أي لا من النسب ولا من الولاء قوله وليس له العفو أي لا يجوز له أن يعفو عن الجاني بعد ثبوت جنايته كما قال ابن الحاج إلا أن يكون كل من القاتل والمقتول كافرا ثم يسلم القاتل كما قال ابن رشد قوله حلف النصف أي كما يحلف الأخ النصف الثاني لأن ميراث كل واحد في تلك الحالة النصف فيحلف كل واحد منهما بقدر إرثه قوله وهل إن زادت الأخوة على مثليه أي بأن كانوا ثلاثة فأكثر قوله مطلقا أي في العمد والخطأ قوله أو إلا في العمد أي أو يحلف الثلث إلا في العمد