وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله والسقي على الموهوب له أي سواء كان السقي بماء الموهوب له ئأو بماء الواهب لوجود علة المنع فيهما كما قال شيخنا العدوي لأن علاج السقي ينزل منزلة المعاوضة خلافا لما في عبق من أنه إذا كان السقي على الموهوب له بماء الواهب فإنه يجوز قوله بعوض السقي أي وهو النخل فسقيه خرج مخرج المعاوضة بالنخل قوله في نظير أي الكائن في نظير سقيه فهو صفة للنخل قوله واطلع على ذلك أي بعد أن قبضها الموهوب له وقوله قبل التغير أي قبل تغير النخل سواء مضت سنين الاستثناء كلها أو بعضها قوله وردت النخل بثمرتها أي مع ثمرتها حيث قبض الموهوب له الثمرة لمضي مدة الاستثناء كلا أو بعضا قوله يوم وضع يده عليها أي فصارت نفقته من السقي والعلاج في ملكه حيث ملكها من يوم وضع يده عليها قوله أو دفع فرس الخ لا مفهوم لفرس ولا لقوله لمن يغزو عليها بل كذلك دفع فرس لمن يطحن عليها أو حمار لمن يركب عليه أو ثور لمن يحرث عليه مثلا قوله وشرط أنه الخ أي فكأنه جعل الثمن النفقة عليها تلك المدة قوله في تلك المدة أي وتكون له بعد الأجل فليس التملك من الآن وإنما اتفقا الآن على أنه يكون بعد الأجل قوله ولا يبيعه لبعد الأجل أي وشرط عليه أنه لا يبيعه إلا بعد الأجل لكونه لا يملكه بالهبة إلا بعد الأجل وقد اعترض البساطي على المصنف بما حاصله أنه قد أخل بشرط وهو أن يشترط عليه أن لا يملكها إلا بعد الأجل وحاصل الجواب أنا لا نسلم أنه قد أخل بهذا الشرط لأن من لوازم الملك البيع وهو قد شرط عليه أن لا يبيع إلا بعد الأجل فيفيد هذا أن اشتراط التمليك إنما هو بعد الأجل لأن البيع الذي هو لازم منفي قبل الأجل فينتفي ملزومه وهو الملك قال عبق وينبغي أنه إذا أسقط قوله ولا يبيعه الخ أنه يصح قوله يعني وشرط عليه أيضا الخ أشار بهذا إلى أنه لا مفهوم لقوله ولا يبيعه قوله باطلا أي ذهابا باطلا قوله فهو غرر قال أبو الحسن نقلا عن عبد الحق أنه إذا اطلع على ذلك قبل حلول الأجل فالدافع بالخيار إن شاء أمضى عطيته بلا شرط وإن شاء ارتجع فرسه وغرم ما أنفقه عليه وإن لم يعلم بذلك حتى مضى الأجل فإن لم يتغير الفرس بحوالة سوق فأعلى فسخ البيع لأنه الآن صار بيعا فاسدا فيفسخ ويغرم رب الفرس ما أنفقه عليه فإن فات بشيء من وجوه الفوت غرم القابض قيمة الفرس حين حل الأجل ويرجع على الدافع بما أنفق عليه قوله ومخاطرة عطف مرادف قوله فلا يشترط لفظ الاعتصار أي كما في نقل بن عن ابن عرفة وعن ابن رشد في البيان قوله على الأظهر أي خلافا لما في عبق من اشتراطه وقد رده بن قوله وليس في الحديث الخ أي وهو قوله لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يعود فيها إلا الوالد قوله بشروطه الآتية المراد بالجمع ما فوق الواحد لأن اعتصارها مشروط بشرطين أن يكون الولد الموهوب له كبيرا أو صغيرا ذا أب وأن لا تريد بهبتها ثواب الآخرة قوله من ولده فقط هذا يغني عنه قوله أي للأب فقط لأن الأب لا يكون إلا لولد قوله دون الصدقة والحبس في بن عن المدونة أن الحبس إذا كان بمعنى الصدقة بأن أريد به وجه الله لم يعتصر وإن كان بمعنى الهبة بأن أريد به وجه المعطي جاز اعتصاره وأن العمري يجوز اعتصارها مطلقا أي سواء ضرب لها أجل أم لا كان الأجل قريبا أو بعيدا قوله صغيرا قدر الموصوف صغيرا لا ولدا لأجل قوله ولو تيتم قوله لا يتيما أي لا إن وهبت يتيما حين هبتها قوله فليس لها الاستصار منه أي ولو بلغ لأنه