وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والمرحاض لكن بجوار جداره ما لم يضر بجاره وإلا منع وإلى هذا أشار المصنف بقوله ولا يختص الخ أي أن الدار المحفوفة بالأملاك لا تختص بحريم يمنع من الانتفاع به غير صاحبها واستلزم ذلك أن لكل من الجيران الانتفاع بذلك وإنما صرح بقوله ولكل الانتفاع به لأجل تقييده بقوله ما لم يضر بالآخر قوله ومصب ميزاب أي ونحوه كمرحاض قوله أو من أرض تركها أهلها أي الكفار اختيارا لا لخوف وإلا كانت أرض عنوة فليس للإمام إقطاعها تمليكا ومثل ما إذا تركها أهلها ما إذا ماتوا عنها قوله وطال الزمان أي فإذا أقطعها الإمام لإنسان بعد طول اندراسها فقد ملكها واختص بها قوله إن أذن له في الإقطاع أي وإن لم يعين له من يقطع له قوله بالتعمير بعده أي بعد الإقطاع فالاختصاص يكون بواحد من أمور ثلاثة من جملتها التعمير وهو كما يحصل به الاختصاص يحصل به الإحياء وأما غيره من الإقطاع والحمى فإنما يحصل به الاختصاص دون الإحياء قوله نعم هو أي الإقطاع تمليك مجرد أي لا يحتاج معه إلى عمارة والمراد أنه مجرد عن شائبة العوضية بإحياء أو غيره ابن شاس الإحياء إذا أقطع الإمام رجلا أرضا كانت ملكا له وإن لم يعمر منها شيئا فله بيعها وهبتها والتصدق بها وتورث عنه وليس هو من الإحياء بل تمليك مجرد قوله إن حازه أي فإن مات الإمام قبل أن يحوزه من أقطعه له كان الإقطاع باطلا قوله لأنه يفتقر الخ هذا هو الفارق بين الإقطاع والإحياء وإن اشتركا في أن كلا منهما يحصل به البيع والهبة والإرث إذا مات المحيي أو المقطع قوله أنه لا يحتاج لحيازة أي نظرا إلى أن الإقطاع من باب الحكم لا من باب العطية وفي بن أن هذا القول الذي جرى به العمل وأنه المعتمد قوله ولا يقطع الإمام معمور أرض العنوة أي ولا يقطع أيضا عقارها ملكا قوله الصالحة لزراعة الحب تفسير لمعمور أرض العنوة ومفهومه أن الصالحة لزراعة النخل فقط له إقطاعها ملكا وهو كذلك لأنها موات قوله بل إمتاعا أي بل يقطعها إمتاعا أي انتفاعا مدة حياته مثلا أو مدة أربعين سنة قوله وإنما لم يقطع المعمور ملكا أي وكذلك العقار لأن كلا منهما يصير وقفا بمجرد الاستيلاء عليه بخلاف موات أرض العنوة فإنه لا يصير وقفا بالاستيلاء عليها فلذا جاز إقطاعه ملكا وإمتاعا قوله فليس للإمام إقطاعها أي لأنها على ملك أهلها لا علقة للإمام بل وقوله مطلقا أي سواء كانت معمولة أو مواتا قوله بمعنى المفعول فيه أن هذا لا يناسب المصنف لأن سبب الاختصاص المعنى المصدري والأولى أن يقال أن المراد بالحمى الحماية والتحجير وله محموي أي بزنة مفعول اجتمعت الواو والياء وسبقت