وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أنه ذات مستقلة قوله وفرخ نخل أي واندرج في رهن النخل فرخ النخل وهو المسمى بالفسيل وبالودي وبعضهم ضبطه بالحاء المهملة أي اندرج فرخ النخل في رهنه قوله لا غلة عطف على صوف أي لا يندرج في الرهن غلة فإذا رهن حيوانا فلا تدخل غلته في الرهن بل للراهن أخذها قوله وإن وجدت أي وإن كانت موجودة يوم الرهن ولو أزهت أو يبست قوله ولا تكون بإزهائها كالصوف الفرق بينها وبين الصوف أنها تترك لتزداد طيبا فهي غلة لا رهن والصوف لا فائدة في بقائه بعد تمامه بل في بقائه تلف له فالسكوت عنه دليل على إدخاله ا ه خش وهذا الفرق ذكره ابن يونس وهو منقوض بالثمرة اليابسة قوله ولا مال عبد أي ولا يندرج في رهن العبد ماله إلا بالشرط قوله وارتهن إن أقرض صورته أنه يقول شخص لآخر خذ هذا الشيء عندك رهنا على ما اقترضه منك أو على ما يقترضه منك فلان أو على ثمن ما تبيعه لي أو لفلان فالرهن على هذه الكيفية صحيح لازم لأنه ليس من شرط صحة الرهن أو يكون الدين ثابتا قبل الرهن لكن لا يستمر لزومه إلا إذا حصل بيع أو قرض في المستقبل فإن لم يحصل كان له أخذ رهنه فقول المصنف وارتهن أي واستمر لزوم رهنية الشيء الذي رهنه إن أقرض أو باع في المستقبل ولو قال المصنف وصح أي الرهن فيما يحصل في المستقبل من بيع أو قرض ولزم بحضوله كان أوضح قوله استمرت رهنيته أي استمر لزوم رهنيته الحاصلة بقبضه الأول قوله من غير احتياج لاستئناف عقد أي خلافا للشافعية فإن لم يقرضه في المستقبل كان له أخذ رهنه والحاصل أن صحة الرهن ولزومه حاصلان من الآن والمتوقف على القرض أو البيع في المستقبل إنما هو استمرار اللزوم قوله على محل أقرض أي لأنه فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم لأنه فعل الشرط قوله كخياطة ثوب أي كأن تستأجر زيدا على أن يخيط لك هذا الثوب بنفسه أو بغلامه أو على أن ينسج لك بنفسه أو بغلامه هذا الثوب أو تستأجر دابته مدة معينة بأجرة قدرها كذا وتعطيه رهنا في الأجرة التي تجب له عليك بعد العمل قوله يكون الرهن في الأجرة أي بحيث يباع الرهن وتستوفي الأجرة من ثمنه وقوله أو يستأجر من الرهن أي من ثمنه قوله بل وإن كان أي العمل في جعل أي في عوض جعل أي في مقابلته والمراد بالجعل هنا الأجرة لا العقد وقوله لأن الجعل أي بمعنى الأجرة وقوله وإن لم يكن لازما أي حين العقد قوله على أنها أي الدابة التي اشتراها قوله أتى له بعينها من ذلك الرهن أي أخذ الدابة من ذات الرهن قوله لأنه مستحيل عقلا أي لما فيه من قلب الحقائق قوله على أن يستوفي قيمة المعين منه بأن يبيعه ويستوفي من ثمنه قيمة المعين أو قيمة المنفعة قوله فجائز الحاصل أنه يشترط في المرهون فيه أن يكون دينا احترازا من الأمانة فلا يجوز أن تدفع وديعة أو قراضا وتأخذ به رهنا ويشترط فيه أيضا أن يكون في الذمة احترازا من المعينات ومنافعها لأن الذمة لا تقبل المعينات وأما أخذ رهن على أن يستوفي من ثمنه قيمة المعين أو قيمة منفعته فذلك جائز لأن قيمة ذات المعين وقيمة منفعته في الذمة قوله وفي نجم كتابة المراد به