وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله فإن كسره أي فإن لم يدلس وكسره قوله ما لم يفت بنحو قلي المراد بنحو القلي الشي قوله وما نقصه أي وله التماسك به وأرش العيب القديم قوله لم يرد أي سواء أظهر أنه مذر أو ممروق قوله بالعيب القليل والكثير فلذا قيل أن الكتاب يرد بنقص ورقة كما في البدر القرافي قوله إلا الدار أي وكذلك غيرها من بقية العقار كالفرن والحمام والطاحون والخان فلا ترد كغيرها بالقليل والكثير بل بالكثير فقط وقوله فإن عيبها الخ هذا إشارة للفرق بين الدار وغيرها وحاصله أن الدار يسهل إصلاح عيبها وزواله بحيث لا يبقى منه شيء بخلاف غيرها ولأن الدار لا تخلو عن عيب فلو ردت بالقليل لأضر بالبائع فتسوهل فيها ولأنها لا تراد للتجارة بل للقنية فتسوهل فيها قوله ولا قيمة أي ولا رجوع على البائع بقيمته قوله وكسر عتبة أي أو رف أو خلع بلاطة أو ضبة قوله أي القليل يعني من العيب لا جدا وأشار الشارح بهذا إلى أن في كلام المصنف استخداما لأن التردد فيما فيه الأرش وهو المتوسط وهو غير اليسير المتقدم قوله هل يرد للعرف أي فما قضى العرف بقلته فهو قليل وما قضى بكثرته فهو كثير قوله أو ما دون الثلث أي ما نقص من القيمة أقل من الثلث وهذا قول أبي بكر بن عبد الرحمن وقوله ما دون الربع أي أو ما نقص من القيمة أقل من الربع وهذا قول ابن عتاب قوله أو ما نقص عن معظم الثمن المراد بالثمن القيمة أي أو ما نقص عن معظم القيمة بأن نقص نصف القيمة فأقل وهذا قول أبي محمد فإذا اشتريت دارا فوجدت بها عيبا أرشه إذا طرح من قيمتها يكون أقل من معظمها بأن كان نصفها أو أقل منه كان ذلك العيب متوسطا قوله أو عن عشرة أي أو ما نقص القيمة عن عشرة بالنسبة لما إذا كانت القيمة مائة أما المنقص للعشرة فكثير فإذا اشتريت دارا فوجدت بها عيبا ينقص تسعة دنانير من مائة قيمتها فهو قليل وإن كان ينقص عشرة فهو كثير وهذا قول ابن رشد ولعله تفسير لقول ابن العطار أن اليسير ما نقص عن العشرة وما نقص العشرة كثير ولم يبين من كم قوله ورجع بقيمته أي ورجع المشتري على البائع بقيمته ولا رد للمشتري به أيضا إلا أن يقول البائع اردد على ما بعته لك وخذ الثمن وإلا كان له الرد إلا أن يفوت المبيع فيتعين أخذ قيمة العيب كذا في المواق نقلا عن نوازل ابن الحاج وفي التحفة أن المتوسط كالكثير في الرد به قال فيها وبالكثير المتوسط لحق فيما من العيب الخيار قد يحق قال الشيخ ميارة في شرحها وهذا هو الذي جرى به العمل بفاس قوله سواء خيف على الجدار الهدم أم لا هكذا في الأمهات قال في التوضيح وصرح به اللخمي وعياض خلافا لما اختصرها عليه أبو سعيد ونصه ومن ابتاع دارا فوجد فيها صدعا فإن كان يخاف منه على الجدار فليرد به وإلا فلا ا ه وقد تعقب عليه ا ه بن قوله فإن خيف عليها منه أي فإن خيف عليها الهدم من ذلك الصدع قوله وفي قدره تردد أي فقيل أنه ما نقص القيمة الثلث وقيل ما نقصها الربع وقيل ما نقصها عشرة