وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ظاهر اه بن قوله التي لا يشيب مثلها صفة لمحذوف أي بالرائعة الشابة التي لا يشيب مثلها ومحل الرد بالشيب وما بعده إذا لم يعلم المشتري بذلك وقت العقد وإلا فلا لدخوله على الرضا بذلك العيب قوله وجعودته قال في المدونة من اشترى جارية فوجد شعرها قد سود أو جعد فإنه عيب ترد اه اللخمي إن فعل بشعرها فعل وكان ذلك مما يزيد في ثمنها ردت به أبو الحسن والتجعيد أن يكون شعرها أسبط فيلف على عود لأن الأجعد أحسن من الأسبط وعليه فكان على المصنف لو قال وتجعيده قوله ولو وخشا قال ح الظاهر رجوعه للمسائل الثلاث قبله أي الجعودة والصهوبة وكونه ورد وزنا ا ه وفيه نظر ففي أبي الحسن قال عياض مفهوم المدونة أن الصهباء لو سود شعرها لكان له القيام لأن هذا غش وتدليس قال أبو محمد بن حبيب وذلك في الرائعة وليس في غيرها عيبا ثم قال ابن القاسم ولا أرى أن يردها إلا أن تكون رائعة أو يكون ذلك يضع من ثمنها ا ه وبه يعلم أن ما ذكره عبق التابع له شارحنا من التقييد بالرائعة هو الصواب انظر بن قوله في وقت أي إذا حصل ذلك البول في وقت وقوله ينكر فيه البول أي منه وقوله أنها أي الذات المبيعة ذكرا أو أنثى قوله إن أقرت شرط في قوله وحلف وحاصله أنه إذا لم يثبت حصول البول عند البائع وأنكر البائع حصول البول منه فإنه يوضع عند أجنبي فإذا أخبر ببوله حلف البائع أنه لم يبل عنده فإن حلف كانت مصيبته من المشتري وإن نكل رد ذلك المبيع على البائع والنفقة في زمن وضعها عند الأجنبي على المشتري لا يقال قول المصنف وحلف أي البائع إن أقرت الخ يخالف قوله الآتي والقول للبائع في نفي العيب أي بلا يمين لأنا نقول أن النسمة لما أقرت عند الغير وبالت كان في ذلك ترجيح لقول المشتري فلذلك حلف البائع ا ه خش قوله كما هو الموضوع الأولى كما هو المقصود أي أن المقصود من وضعه عند الغير أن يبول عنده فيحلف البائع أنه ليس بقديم والحاصل أنه لا يحلف المشتري بائعه على عدم قدمه بمجرد دعواه ولا بمجرد الوضع عند الغير بل لا بد من البول عند من وضعت عنده لأنها حينئذ تتأتى المنازعة بينهما فيحلف البائع قوله وليس بمراد أي لأن البائع لا توضع عنده أصلا كما لا توضع عند المشتري بل توضع عند غيرهما أما أنها لا توضع عند المشتري فلأنه يتهم في قوله بالت عندي وأما أنها لا توضع عند البائع فلاحتمال أن تبول عنده وينكر ذلك قوله من امرأة أو رجل ذي زوج هذا إذا كان المبيع أمة وأما لو كان عبدا فإنه يوضع عند رجل وإن لم يكن له زوج قوله ببولها أي الأمة المبيعة قوله فلو قال الخ هذا مفرع على ما مر من أنه لا بد في حلف البائع من إقرارها تحت يد أمين غير المشتري وأنه لا بد من بولها عنده قوله إذ لا يحسن حينئذ أن يقال الخ أي لأن البول ثابت باتفاق كل من البائع والمشتري ونزاعهما إنما هو في كونه قديما عند البائع أو حادثا عند المشتري