وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

منه ثم قالت أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قال حميد قالت زينب سمعت أمي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها أفتكحلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قالت يا رسول الله إنها قد اشتكت عينيها أفتكحلها قال لا قالت يا رسول الله إنها قدد اشتكت عينيها أفتكحلها قال لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت أحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول قال حميد فقلت لزينب وما قوله ترمي بالعبرة على رأس الحول فقالت كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى يمر بها سنة ثم يؤتى بداية حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطي بعرة فترمي بها من وراء ظهرها ثم تراجع بعد ما شاءت من الطيب وغيره ما جاء في الاحداد في عدة النصرانية والاماء من الوفاة قلت أرأيت النصرانية تكون تحت المسلم فيموت عنها أيكون عليها الاحداد كما يكون على الحرة المسلمة قال سألنا مالكا عنها فقال نعم عليها الاحداد لأن عليها العدة قال مالك وهي من الأزواج وهي تجبر على العدة قلت وكذلك المدبرة والأمة وأم الولد والصبية الصغيرة إذا مات عنهن أزواجهن هل عليهن الاحداد مثل ما على الحرة الكبيرة المسلمة قال قال مالك نعم عليهن الاحداد مثل ما على الحرة المسلمة البالغة قلت أرأيت امرأة الذمي إذا مات عنها زوجها وقد دخل بها زوجها أو لم يدخل بها أعليها العدة أم لا قال قال لي مالك إن أراد المسلم أن يتزوجها فإن لم يكن دخل بها الذمي فلا عدة عليها وليتزوجها إن أحب مكانه قال ولم ير مالك لها عدة في الوفاة ولا في الطلاق وإن كان قد دخل بها زوجها إلا أن عليها الإستبراء