وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الحرام قلت أرأيت الرجل إذا قال لامرأته أنت علي حرام هل تسأله عن بيته أو عن شيء من الأشياء قال لا يسئل عن شيء عند مالك وهي ثلاث البتة إن كان دخل بها قلت أرأيت إن قال لامرأته أنت علي حرام وقال لم أرد به الطلاق إنما أردت بهذا القول الظهار قال سمعت مالكا يقول في الذي يقول لامرأته أنت طالق البتة ثم زعم أنه إنما أراد بذلك واحدة إن ذلك لا يقبل منه قال مالك إنما يؤخذ الناس بما لفظت به ألسنتهم من أمر الطلاق قال بن القاسم والحرام عند مالك طلاق ولا يدين في الحرام كما لا يدين في الطلاق قال وقد سمعت مالكا يقول في الذي يقول لامرأته برئت مني متى ويقول لم أرد بذلك طلاقا فقال إن لم يكن كان بسبب أمر كلمته فيه فقال لها ذلك فأراها قد بانت منه إذا ابتدأها بهذا الكلام لمن غير سبب كلام كان قبله يدل على أنه لم يرد بذلك الطلاق وإلا فهي طالق فهذا يدلك على مسئلتك في الحرام أنه لا نية له ولو قال لامرأته برئت مني ثم قال أردت بذلك الظهار لم ينفعه قوله أو بنت منى أو أنت خلية ثم قال أردت بهذا الظهار لم ينفعه ذلك وكان طلاقا إلا أن يكون كلام قبله بحال ما وصفت لك في البرية قلت أرأيت إن قال لها أنت علي حرام ينوي بذلك تطليقة أو تطليقتين أيكون ذلك له في قول مالك قال قال مالك إن كان قد دخل بها فهي البتة وليس نيته بشيء فإن لم يدخل بها فذلك له لأن الواحدة والثنتين تحرم التي لم يدخل بها والمدخول بها لا يحرمها إلا الثلاث قلت أرأيت إن قال كل حلال علي حرام قال قال مالك تدخل امرأته في ذلك إلا أن يحاشيها بقلبه فيكون له ذلك وينوي فإن قال لم أنوها ولم أردها في التحريم إلا أني تكلمت بالتحريم غير ذاكر لامرأتي ولا لشيء قال مالك أراها قد بانت منه قلت أرأيت إن قال كل حل علي حرام ينوي بذلك أهله وماله وأمهات أولاده وجواريه قال قال مالك لا يكون عليه شيء في أمهات أولاده وجواريه ولا في ماله قليل ولاكثير ولا كفارة يمين أيضا ولا تحريم في أمهات