وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أجل فأعطاها الطلاق لأخذ ما لا يجوز له أخذه فألزم الطلاق ومنع الحرام ألا ترى أنه لو طلقها على أن تسلفه سلفا ففعل إن الطلاق يلزمه ويرد السلف لأن رسول الله نهى عن سلف جر منفعة قلت أرأيت إن خالع رجل امرأته على أن أعطته خمرا قال الخلع جائز ولا شيء له من الخمر عليها فإن كان قد أخذ الخمر منها كسرت في يده ولا شيء له عليها قال وسمعت مالكا يقول في رجل خالع امرأته على أن أسلفته مائة دينار سنة فقال مالك يرد السلف إليها وقد ثبت الصلح ولا شيء له عليها قلت أرأيت إن اختلعت المرأة من زوجها على أن نفقة الزوج عليها ونفقة الولد قال سمعت مالكا يقول إذا اختلعت المرأة من زوجها على أن ترضع ولده سنتين وتنفق عليه إلى فطامه فذلك جائز وإن ماتت كان الرضاع والنفقة في مالها فإن اشترط عليها نفقة الولد بعد الحولين وضرب لذلك أجلا أربع سنين أو ثلاث سنين فذلك باطل وإنما النفقة على الأم والرضاع في الحمل وفي الحولين فأما ما بعد الحول والحولين فذلك موضوع عن المرأة وإن اشترطه عليها الزوج قال وأفتي مالك بذلك في المدينة وقضي به وقد قال غيره إن الرجل يخالع بالغرر ويجوز له أخذه وإن ما بعد الحولين غرر ونفقة الزوج غرر فالطلاق يلزم والغرر له أن يأخذها به ألا ترى أنه يخالع على الآبق والجنين والثمرة التي لم يبد صلاحها قلت لابن القاسم فهل يكون للزوج عليها لما شرط عليها من نفقة ولده سنين بعد الرضاع شيء إذا أبطلت شرطه قال ما رأيت مالكا يجعل له عليها لذلك شيئا قال فقلت لمالك فإن مات الولد قبل الحولين أيكون للزوج على المرأة شيء قال قال مالك ما رأيت أحدا طلب ذلك قال فرددناه عليه فقال ما رأيت أحدا طلب ذلك قال ورأيت مالكا يذهب إلى أنها إنما أبرأته من مؤنة ابنه في الرضاع حتى تفطمه فإذا هلك قبل ذلك فلا شيء للزوج عليها قال فمسألتك التي سألت عنها حين خالعها على شرط أن تنفق على زوجها سنة أو سنتين أن لا شيء له قلت ما الخلع وما المبارأة وما الفدية قال قال مالك المبارأة التي تبارئ