وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب ارخاء الستور في ارخاء الستور قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت إن تزوج امرأة وخلا بها وأرخى الستر ثم طلقها فقال لم أمسها وصدقته المرأة قال قال مالك لها نصف الصداق لأنها قد صدقته على أنه لم يمسها وعليها العدة كاملة ولا يملك زوجها رجعتها لأنه قد أقر أنه لم يمسها قلت فإن قال قد جردتها وقبلتها ولم أجامعها وصدقته المرأة قال قال مالك لا يكون عليه إلا نصف الصداق إلا أن يكون قد طال مكثه معها يتلذذ بها فيكون عليه الصداق كاملا قال مالك وهذا رأيي وقد خالفني فيه ناس فقالوا وإن تطاول فليس لها إلا نصف الصداق قال مالك وكذلك الذي لا يقدر على أهله فيضرب له أجل سنة أرى أن عليه الصداق كاملا إذا فرق بينهما قلت أرأيت إن قال قد جامعتها بين فخذيها ولم أجامعها في الفرج وصدقته المرأة قال لا يكون لها إلا نصف الصداق إلا أن يطول مكثه معها كما قال مالك في الوطء ألا ترى أن مالكا قال إلا أن تطول إقامته معها والذي لم تطل إقامته معها قد ضاجع وتلذذ منها وطلب ذلك قلت أرأيت إن قال الزوج بعد ما دخل بها وأرخى الستر لم أجامعها وقالت المرأة قد جامعني أيكون عليه المهر كاملا أو نصف المهر في قول مالك قال قال مالك عليه المهر كاملا والقول قولها قلت فإن كان اجتلاها في بيت أهلها وخلا بها فطلقها قبل