وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليه بطلاقها ويستحب للزوج أن لا يقيم عليها لانه لا يدري لعلها قد دخلت الدار قال وكذلك قال لي مالك في رجل لامرأته وسألها عن شيء فقال إن لم تصدقني وان كتمتي فأنت طالق البتة فأخبرته قال قال مالك أرى أن يفارقها ولا يقيم عليها قال مالك وما يدريه أصدقته أم لا قال بن القاسم وسمعت الليث يقول مثل قول مالك فيها قلت أرايت ان قالت قد دخلت الدار فصدقها الزوج ثم قالت المرأة بعد ذلك كنت كاذبة قال إذا صدقها الزوج فقد لزمه ذلك في رأيي قلت أرأيت إن لم يصدقها وقالت قد دخلت ثم قالت بعد ذلك كنت كاذبة قال أرى أنه ينبغي له أن يجتنبها ويخليها فيما بينه وبين الله تعالى ولا يقيم عليها وأما في القضاء فلا يلزمه ذلك ما جاء في الشك في الطلاق قلت أرأيت إذا شك الرجل في يمينه فلا يدري بطلاق حلف أم بعتق أم بصدقة أو بمشي كان يبلغنا عن مالك أنه قال في رجل حلف فحنث فلا يدري بأي ذلك كانت بيمينه أبصدقة أم بطلاق أم بعتق أم بمشي إلى بيت الله قال قال مالك أنه يطلق امرأته ويعتق عبيده ويتصدق بثلث ماله ويمشي إلى بيت الله قلت ويجبر على الطلاق والعتق والصدقة في قول مالك قال لا يجبر على شيء من هذا لا على الطلاق ولا على العتق ولا على الصدقة ولا المشي ولا شيء من هذه الأشياء إنما يؤمر به فيما بينه وبين الله تعالى في الفتيا قلت وكذلك لو حلف بطلاق امرأته فلا يدري أحنث أم لم يحنث أكان مالك يأمره أن يفارقها قال نعم كان يأمره أن يفارقها قلت رأيت إن كان هذا الرجل موسوسا في هذا الوجه قال بن القاسم لا أرى عليه شيئا قلت أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته قد طلقتك قبل أن أتزوجك أيقع عليه شيء من الطلاق أم لا قال أرى أنه لا شيء عليه قلت وكذلك لو قال قد طلقتك وأنا مجنون أو وأنا صبي قال ان كان يعرف بالجنون فلا شيء عليه وكذلك قوله قد طلقتك وأنا صبي أنه لا يقع عليه به الطلاق قلت أرأيت إن طلق بالعجمية وهو فصيح بالعربية أتطلق عليه امرأته أم لا في قول مالك