وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب الايمان بالطلاق وطلاق المريض الأيمان بالطلاق قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت إن طلق رجل امرأته فقال له رجل ما صنعت فقال هي طالق هل ينوي ان قال إنما أردت أن أخبره أنها طالق بالتطليقة التي كنت طلقتها قال نعم ينوي ويكون القول قوله قلت أرأيت إن قال رجل لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق أو ان أكلت أو شربت أو لبست أو ركبت أو قمت أو قعدت فأنت طالق ونحو هذه الأشياء أتكون هذه أيمانا كلها قال نعم قلت أرأيت إن قال لها إذا حضت أو أن حضت فأنت طالق قال ليس هذا بيمين لأن هذا يلزم الطلاق الزوج مكان حين تكلم بما تكلم به من ذلك كذلك قال مالك قلت أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق إذا شئت قال قال مالك إن المشيئة لها وإن قامت من مجلسها ذلك حتى توقف فتقضى أو تترك فإن هي تركته فجامعها قبل أن توقف أو تقضي فلا شيء لها وقد بطل ما كان في يديها من ذلك قال بن القاسم وإنما قلت لك في الرجل الذي يقول لامرأته أنت طالق إن شئت إن ذلك بيدها حتى توقف وإن تفرقا من مجلسهما لأن مالكا قد ترك قوله الأول في التمليك ورجع إلى أن قال ذلك بيدها حتى توقف فهو أشكل من التمليك لأن مالكا قد كان يقول مرة إذا قال الرجل لغلامه أنت حر إذا قدم أبي أو أنت حر