وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شيئا وأرى أن الطلاق واقع عليها لأن افتراق الدارين ليس بشيء وهي زوجته فلما كانت زوجته وقع الطلاق عليها قلت أرأيت النصراني يكون على النصرانية فيسلم الزوج أتكون امرأته على حالها قال نعم قال مالك هو بمنزلة مسلم تزوج نصرانية أو يهودية قلت أرأيت إذا كان النصراني تحته مجوسية أسلم الزوج أيعرض على المجوسية الإسلام في قول مالك قال أرى أنه يعرض على المرأة الإسلام فهذا وإن كان نصرانيا فهو مثل ذلك أيضا يعرض عليها قبل أن يتطاول ذلك قلت ولم يعرض عليها الإسلام وأنت لا تجيز نكاح المجوسية على حال قال ألا ترى أن المسلمة لا يجوز أن ينكحها النصراني أو اليهودي على حال وهي إذا كانت نصرانية تحت نصراني فأسلمت إن الزوج أملك بها ما كانت في عدتها ولو أن نصرانيا ابتدأ نكاح مسلمة كان النكاح باطلا فهذا يدلك على أن المجوسية يعرض عليها الإسلام أيضا إذا أسلم الزوج ما لم يتطاول ذلك قلت وهذا أيضا لم قلتموه إن النصراني إذا أسلمت امرأته إنه أملك بها ما دامت في عدتها وهو لا يحل له نكاح مسلمة ابتداء وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر قال جاءت الآثار أنه أملك بها ما دامت في عدتها إن هو أسلم وقامت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس لما قامت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قياس ولا نظر قلت أرأيت لو أن نصرانيا تزوج صبية نصرانية زوجها أبوها فأسلم الزوج قال هما على النكاح في رأيي قلت فإن بلغت الصبية أيكون لها الخيار قال لا خيار لها في قول مالك لأن الأب هو زوجها قلت أرأيت الصبي الذمي يزوجه أبوه ذمية أو مجوسية فيسلم الصبي أيكون إسلام الصبي إسلاما يقع فيه الفرقة بينه وبين امرأته في قول مالك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى الفرقة تقع بينهما إلا أن يثبت على إسلامه حتى يحتلم وهو مسلم فتقع الفرقة بينهما إلا أن تسلم عند ذلك لأنه لو ارتد عن الإسلام قبل أن يحتلم لم أقتله بإرتداده في ذلك قلت أرأيت المجوسيين إذا أسلم الزوج قبل البناء ففرقت بينهما أيكون نصف الصداق على الزوج أم لا قال